الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٩٦ - احكام الشركة
الآخر أن يشركه فيها ، وقال له : أشركتك ، ففي هذه الصورة تحصل الشركة أيضا ، ويصبح الثاني مدينا بنصف الثمن .
< / السؤال = ٩٤٩٢ > < السؤال = ٩٤٩٧ > مسألة ٢٢٨٣ : يجب في الأشخاص الذين يريدون أن يتشاركوا ويتجروا بمال الشركة ، أن يكونوا مكلفين ، عقلاء ، وأن يتشاركوا عن قصد واختيار ، وأن يكون لهم حق التصرف في مالهم أيضا . فالسفيه الذي يتصرف في ماله عبثا لا تصح شركته ، إلا إذا أجاز وليه لأنه لا يحق له أن يتصرف في ماله وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من قبل الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ٩٤٩٧ > < السؤال = ٩٤٩٩ > مسألة ٢٢٨٤ : إذا شرطوا في اتفاق الشركة أن الذي يعمل أو الذي يعمل أكثر من شريكه ، يكون له سهم أكثر من الربح ، يجب أن يعملوا بشرطهم . أما إذا اشترطوا أن الذي لا يعمل أو الذي يعمل أقل ، يكون له سهم أكثر ، فصحة الشرط محل إشكال .
< / السؤال = ٩٤٩٩ > < السؤال = ٩٤٩٩ > < السؤال = ٩٥٠٠ > مسألة ٢٢٨٥ : إذا اتفق الشركاء على أن تكون كل أرباح الشركة لشخص واحد ، أو اتفقوا على أن يحتمل الخسارة كلها أو أكثرها شخص واحد منهم ، فصحة هذا الاتفاق ، بل صحة أصل الشركة محل إشكال . ولكن إذا تصالحوا عند فسخ الشركة وتقسيم المال بينهم على أن يأخذ أحدهم رأس ماله الأصلي ، ويكون الباقي من نقد ونسيئة وربح وخسارة في عهدة شخص آخر ، فلا مانع منه .
< / السؤال = ٩٥٠٠ > < / السؤال = ٩٤٩٩ > < السؤال = ٩٤٩٨ > مسألة ٢٢٨٦ : إذا لم يشترطوا أن يكون لأحد الشركاء ربح أكثر ، فإن كان رأس المال من الجميع بمقدار واحد ، فالربح والخسارة يكونان بينهم بالتساوي ، وإن كان رأس المال منهم غير متساو ، يجب أن يقسم الربح والخسارة بنسبة رأس المال . مثلا ، إذا اشترك شخصان ، وكان رأس مال أحدهما ضعف رأس مال الآخر ، يكون سهمه من الربح والخسارة ضعف سهم الآخر ، سواء عملا بشكل متساو ، أو عمل أحدهما أقل من الآخر ، أو لم يعمل أصلا . ولكن إذا عمل أحدهما بإجازة شريكه ، فله أجرة عمله .
< / السؤال = ٩٤٩٨ > < السؤال = ٩٥٠١ > مسألة ٢٢٨٧ : إذا اشترطا في اتفاق الشركة أن يشتريا ويبيعا معا ، أو يوقع المعاملة أي منهما بمفرده ، أو أحدهما فقط ، يجب أن يعملا حسب اتفاقهما .