الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٥٢ - لباس المصلي
بطلان الصلاة بتلك الثياب . وكذلك الحال إذا اشتراها دينا وكان حين الاشتراء ناويا وفاء ثمنها من المال الذي لم يؤد خمسه أو زكاته .
< / السؤال = ٢٢٩٥ > < السؤال = ٢٢٩٦ > < السؤال = ٢٢٩٧ > الشرط الثالث :
مسألة ٨٣١ : يجب أن لا تكون ثياب المصلي من الأجزاء التي تحلها الحياة من ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ، أي الذي يشخب دمه إذا قطعت أوداجه . بل إذا كان الثوب من الأجزاء التي تحلها الحياة من ميتة الحيوان غير ذي النفس السائلة كالسمك والحية ، فالأحوط وجوبا عدم الصلاة فيه أيضا .
< / السؤال = ٢٢٩٧ > < / السؤال = ٢٢٩٦ > < السؤال = ٢٣٠١ > مسألة ٨٣٢ : الأحوط وجوبا أن لا يحمل المصلي شيئا من الأجزاء التي تحلها الحياة من الميتة ، كاللحم والجلد ، وإن لم تكن ثوبه .
< / السؤال = ٢٣٠١ > < السؤال = ٢٢٩٦ > < السؤال = ٢٢٩٧ > مسألة ٨٣٣ : إذا حمل المصلي بعض أجزاء الميتة التي يحل أكل لحمها ، من الشعر والصوف اللذين ليس فيهما روح ، أو كان ثوبه مصنوعا منها ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٢٢٩٧ > < / السؤال = ٢٢٩٦ > < السؤال = ٢٣٠٤ > < السؤال = ٢٣٠٨ > الشرط الرابع :
مسألة ٨٣٤ : يجب أن لا تكون ثياب المصلي من حيوان يحرم أكله ، بل إذا كانت عليه منه شعرة عالقة ببدنه أو ثيابه ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = ٢٣٠٨ > < / السؤال = ٢٣٠٤ > < السؤال = ٢٣٠٤ > مسألة ٨٣٥ : إذا كان على بدن المصلي أو ثيابه بصاق أو مخاط أو رطوبة أخرى لحيوان يحرم أكله كالهرة ، وكان رطبا ، فصلاته باطلة . وإن كانت يابسة وقد زالت عينها ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٢٣٠٤ > < السؤال = ٢٣٠٥ > < السؤال = ٢٣٠٦ > مسألة ٨٣٦ : إذا كان على بدن المصلي أو ثيابه شعر إنسان أو عرقه أو بصاقه ، فلا إشكال فيه . وكذا لا إشكال في أن يحمل المصلي اللؤلؤ وشمع النحل والعسل .
< / السؤال = ٢٣٠٦ > < / السؤال = ٢٣٠٥ > < السؤال = ٢٣١١ > مسألة ٨٣٧ : إذا شك في أن الثوب من حيوان يحل أكله أو من حيوان يحرم أكله ، فلا مانع من الصلاة فيه ، سواء صنع في داخل بلاد المسلمين أو في خارجها .