الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٦ - الوضوء
< / السؤال = ٨٩٨ > < / السؤال = ٨٩٤ > < السؤال = ٩٤٦ > مسألة ٢٥٠ : يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل . وإذا غسلهما من الأسفل إلى الأعلى ، يبطل الوضوء .
< / السؤال = ٩٤٦ > < السؤال = ٩٤٥ > مسألة ٢٥١ : إذا رطب يده بالماء ومسح بها وجهه ويديه ، فإن كانت رطوبتها بنحو يجري بواسطة مسح اليد شئ من الماء على الوجه واليدين ويصدق عليه أنه غسل لها ، يكفي < / السؤال = ٩٤٥ > < السؤال = ٩٠١ > مسألة ٢٥٢ : يجب غسل اليد اليمنى بعد الوجه ، ثم غسل اليد اليسرى ، وأن يكون غسل اليدين من المرفق إلى نهاية الأصابع .
< / السؤال = ٩٠١ > < السؤال = ٨٩٨ > مسألة ٢٥٣ : لأجل أن يحصل اليقين بغسل المرفق كاملا ، يجب غسل مقدار قليل أعلى من المرفق .
< / السؤال = ٨٩٨ > < السؤال = ٩٠٥ > مسألة ٢٥٤ : من غسل يديه إلى المعصمين قبل غسل وجهه ، يجب عليه في الوضوء أن يغسلهما إلى أطراف الأصابع . وإن غسل إلى المعصم فقط ، فوضوؤه باطل .
< / السؤال = ٩٠٥ > < السؤال = ٩٤٤ > مسألة ٢٥٥ : غسل الوجه واليدين في الوضوء في المرة الأولى واجب ، وفي المرة الثانية مباح ، وفي المرة الثالثة وما فوقها حرام . ولو صب على أحد أعضائه كفا من الماء بنية الوضوء ، وتيقن أنه غسل بذلك تمام العضو ، يحسب ذلك مرة . سواء قصد أنها مرة واحدة أو لم يقصد .
< / السؤال = ٩٤٤ > < السؤال = ٩١٩ > مسألة ٢٥٦ : بعد تمام غسل اليدين ، يجب مسح مقدم الرأس بالرطوبة الباقية على كف اليد . والأحوط وجوبا مسح الرأس بكف اليد اليمنى من الأعلى إلى الأسفل .
< / السؤال = ٩١٩ > < السؤال = ٩١٩ > < السؤال = ٩٢٢ > مسألة ٢٥٧ : مقدم الرأس الذي يجب مسحه هو ربع الرأس الواقع فوق الجبهة . ويكفي مسح أي مكان منه . والأحوط وجوبا المسح بثلاثة أصابع .
< / السؤال = ٩٢٢ > < / السؤال = ٩١٩ > < السؤال = ٩٥٣ > < السؤال = ٩٥٦ > مسألة ٢٥٨ : لا يجب أن يكون المسح على بشرة مقدم الرأس ، بل يكفي المسح على الشعر الذي عليها . ولكن إذا كان الشعر طويلا ، بحيث لو مشطه مثلا يصل إلى وجهه أو سائر أجزاء الرأس ، فيجب أن يمسح على أصوله أو يفرقه ويمسح على البشرة . أما لو كان هذا الشعر الطويل مجموعا في مقدم رأسه ، ومسح عليه أو على