الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٥٠ - شروط مستحقي الزكاة
< / السؤال = ٤٩٩١ > < / السؤال = ٤٩٩٠ > < السؤال = ٤٩٩١ > مسألة ٢٠٤٢ : الفقير الذي يعلم أن الزكاة لم تجب بعد على هذا الشخص ، إذا أخذ منه شيئا من باب الزكاة ، وتلف عنده ، كان ضامنا ، فإذا وجبت الزكاة على الدافع ، وكان الفقير ما زال فقيرا ، ولم يكن أنفق المال في معصية ، يجوز للدافع أن يحتسب عوض ما دفعه إليه زكاة .
< / السؤال = ٤٩٩١ > < السؤال = ٤٩٩١ > مسألة ٢٠٤٣ : الفقير الذي لا يعلم أن الزكاة لم تجب بعد على الدافع ، إذا أخذ منه شيئا من باب الزكاة ، وتلفت عنده ، لا يكون ضامنا ، ولا يجوز للدافع أن يحتسب عوضه عليه زكاة .
< / السؤال = ٤٩٩١ > < السؤال = ٤٩٤٢ > < السؤال = ٤٩٦٣ > مسألة ٢٠٤٤ : يستحب إعطاء زكاة الإبل والبقر والغنم ، للفقراء أهل الكرامة والشرف .
ويستحب تقديم أقاربه على غيرهم ، وأهل العلم والكمال على غيرهم ، وتقديم الذين لا يسألون على الذين يسألون . ولكن إذا كان إعطاء الزكاة إلى فقير آخر أحسن من جهات أخرى ، فيستحب أن تعطى له .
< / السؤال = ٤٩٦٣ > < / السؤال = ٤٩٤٢ > < السؤال = ٤٩٦٤ > مسألة ٢٠٤٥ : الأفضل أن يعطي الزكاة علانية ، وأن يعطي الصدقة المستحبة سرا .
< / السؤال = ٤٩٦٤ > < السؤال = ٤٩٧١ > < السؤال = ٤٩٧٢ > مسألة ٢٠٤٦ : إذا لم يكن في البلد الذي يريد أن يعطي الزكاة فيه مستحق ، ولم يمكن صرفها في المصارف الأخرى المعينة لها ، فإن كان لا يأمل أن يجد المستحق فيما بعد ، يجب أن ينقل الزكاة إلى بلد آخر ويصرفها في مصرفها ، ولكن مصارف نقلها تكون عليه على الأحوط ، وإذا تلفت فلا ضمان عليه .
< / السؤال = ٤٩٧٢ > < / السؤال = ٤٩٧١ > < السؤال = ٤٩٦٦ > < السؤال = ٤٩٧٢ > < السؤال = ٤٩٧٣ > مسألة ٢٠٤٧ : إذا وجد مستحقا في بلده ، يجوز له نقل الزكاة إلى بلد آخر ، ولكن يجب أن يعطي هو مصارف نقلها إلى ذلك البلد ، وإذا تلفت فهو لها ضامن ، إلا أن يكون نقلها بإذن الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ٤٩٧٣ > < / السؤال = ٤٩٧٢ > < / السؤال = ٤٩٦٦ > < السؤال = ٤٩٧٧ > مسألة ٢٠٤٨ : أجرة وزن وكيل الحنطة والشعير والزبيب والتمر التي يعطيها المالك من أجل الزكاة ، تكون عليه .
< / السؤال = ٤٩٧٧ > < السؤال = ٤٩٧٩ > مسألة ٢٠٤٩ : من كان عليه زكاة بمقدار مثقالين و ١٥ حمصة من الفضة - يعني خمسة دراهم - أو أكثر ، فالأحوط أن لا يعطي إلى الفقير الواحد أقل من مثقالين و ١٥