الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٣٣ - زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
بذلك المقدار باطلة ، ويمكن للحاكم الشرعي أن يأخذ مقدار الزكاة من المشتري . وإن أجاز المعاملة في مقدار الزكاة ، فالمعاملة صحيحة ، ويجب على المشتري أن يعطي قيمة ذلك المقدار إلى الحاكم الشرعي ، فإن كان دفع قيمته إلى البائع ، فله أن يسترجعه منه . أما إذا دفع البائع نفسه الزكاة بعد البيع ، فتصير المعاملة صحيحة .
بامضائها من قبله ولا يترك الاحتياط بامضائه لها .
< / السؤال = ٤٨٤٦ > < السؤال = ٤٨١٣ > مسألة ١٩٤٨ : إذا بلغ وزن الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ، النصاب عندما كانت طرية ، ثم صار عندما جفت أقل من النصاب ، فلا تجب فيها الزكاة .
< / السؤال = ٤٨١٣ > < السؤال = ٤٨١٣ > مسألة ١٩٤٩ : إذا صرف الحنطة أو الشعير أو التمر أو الحصرم قبل وجوب زكاتها ، فلا تجب فيها الزكاة وإن كانت تبلغ النصاب لو جفت .
< / السؤال = ٤٨١٣ > < السؤال = ٤٨١٤ > مسألة ١٩٥٠ : التمر الذي يأكلونه طازجا وإن بقي يقل وزنه كثيرا ، إذا بلغ يابسه مقدار النصاب ، فزكاته واجبة .
< / السؤال = ٤٨١٤ > < السؤال = ٤٨٢٣ > مسألة ١٩٥١ : لا زكاة على الحنطة والشعير والتمر والربيب التي أعطى زكاتها ، وإن بقيت عنده عدة سنين .
< / السؤال = ٤٨٢٣ > < السؤال = ٤٨٢٤ > < السؤال = ٤٨٢٥ > مسألة ١٩٥٢ : مقدار الزكاة ، هو : العشر ، في الحنطة والشعير والتمر والعنب التي تسقى بمياه الأمطار أو الأنهار ، أو تكون مثل الزراعة في بلاد مصر التي تستفيد من رطوبة الأرض . ونصف العشر ، إذا سقيت بالواسطة ، كالدلو أو الماكنة والمضخة . أما إذا سقي نصفها بمياه الأمطار أو الأنهار أو استفاد من رطوبة الأرض وسقي نصفها الآخر بواسطة الماكنة وأمثالها ، تكون الزكاة في النصف ، العشر ، وفي النصف الآخر ، نصف العشر . يعني يعطي ثلاثة أسهم زكاة من أربعين سهما .
< / السؤال = ٤٨٢٥ > < / السؤال = ٤٨٢٤ > < السؤال = ٤٨٢٤ > < السؤال = ٤٨٢٥ > مسألة ١٩٥٣ : إذا سقيت الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب بماء المطر وأمثاله ، وسقيت أيضا بواسطة الماكنة وأمثالها ، فإن صدق عليها عرفا أنها سقيت بالماكنة لا بماء المطر ، فزكاتها نصف العشر . أما إذا صدق عليها أنها سقيت بماء المطر لا الماكنة مثلا ، فزكاتها العشر .