الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٢٦ - صلاة المسافر
< / السؤال = ٣٥٢٢ > < السؤال = ٣٥٠٩ > مسألة ١٢٨٩ : إذا عرف أنه صلى صلاته كلها قبل الوقت ، تجب عليه إعادتها ، كما يجب أن يقضيها إذا كان مضى وقتها . وإذا عرف أنه صلى مستدبرا أو منحرفا إلى جهة اليمين أو اليسار يجب أن يعيد الصلاة . وإذا مضى وقت الصلاة وعرف أنه كان مستدبرا ، فالأحوط وجوبا القضاء . ولا يلزم القضاء إذا عرف أنه كان صلى منحرفا إلى جهة اليمين أو اليسار ، إلا أن يكون عمله ناشئا عن الجهل بالحكم الشرعي .
< / السؤال = ٣٥٠٩ > < السؤال = ٣٩١٠ > < السؤال = ٤٠٩٨ > صلاة المسافر مسألة ١٢٩٠ : يجب على المسافر أن يصلي صلاة الظهر والعصر والعشاء قصرا بثمانية شروط ، أي يصليها ركعتين :
< / السؤال = ٤٠٩٨ > < / السؤال = ٣٩١٠ > < السؤال = ٣٩١١ > الشرط الأول : أن لا يكون سفره أقل من ثمانية فراسخ شرعية .
< / السؤال = ٣٩١١ > < السؤال = ٣٩١١ > مسألة ١٢٩١ : من كان ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ ولم يكن ذهابه أقل من أربعة يجب أن يصلي قصرا . وعليه فلو كان ذهابه ثلاثة فراسخ مثلا وإيابه خمسة ، يجب أن يتم الصلاة .
< / السؤال = ٣٩١١ > < السؤال = ٣٩١٢ > مسألة ١٢٩٢ : إذا كان الذهاب والإياب ثمانية فراسخ ، يجب أن يصلي قصرا ، سواء أراد الرجوع في نفس اليوم والليلة أو في غيرهما .
< / السؤال = ٣٩١٢ > < السؤال = ٣٩١٧ > < السؤال = ٣٩١٩ > مسألة ١٢٩٣ : إذا كان سفره أقل من ثمانية فراسخ بقليل ، أو لم يعلم أن سفره قد بلغ ثمانية فراسخ أم لا ، لا يجوز أن يصلي قصرا . وإذا شك أن سفره ثمانية فراسخ أم لا ، وكان عليه في الفحص مشقة ، يجب أن يتم صلاته . وإذا لم يكن فيه مشقة ، فالأحوط وجوبا أن يفحص ، فإذا أخبره عادلان أو كان شائعا بين الناس أن سفره ثمانية فراسخ بحيث حصل له الوثوق بذلك ، يصلي قصرا .
< / السؤال = ٣٩١٩ > < / السؤال = ٣٩١٧ > < السؤال = ٣٩١٨ > مسألة ١٢٩٤ : إذا أخبره عادل واحد بأن سفره ثمانية فراسخ ، فالأحوط وجوبا أن يقصر ويتم ، ويصوم ويقضي صومه أيضا .