الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٣٨ - احكام الإرث
< / السؤال = ٨٥٢٥ > < السؤال = ١٢٥٩٤ > < السؤال = ١٢٦٢٥ > < السؤال = ١٢٦٢٨ > < السؤال = ١٢٦٨٠ > < السؤال = ١٢٦٨١ > < السؤال = ١٢٦٨٢ > < السؤال = ١٢٧٢٥ > < السؤال = ١٢٧٢٧ > < السؤال = ١٢٧٢٨ > < السؤال = ١٢٧٨٠ > < السؤال = ١٢٨٢١ > < السؤال = ١٢٨٨١ > < السؤال = ١٢٩٢٣ > أحكام الإرث مسألة ٢٩٤٤ : الأشخاص الذين يرثون بالقرابة ثلاث طبقات :
الطبقة الأولى : أبو الميت وأمه وأولاده ، ومع عدم وجود الأولاد فأولاد الأولاد وإن نزلوا ، يرث منهم أيهم أقرب إلى الميت ، وما دام يوجد شخص واحد من هذه الطبقة فلا ترث الطبقة الثانية .
الطبقة الثانية : الجد والجدة للأب أو الأم وإن علوا ، والأخ والأخت . ومع عدم وجود الأخ والأخت فأولادهم يرث منه أيهم أقرب إلى الميت . وما دام يوجد شخص واحد من هذه الطبقة فلا ترث الطبقة الثالثة .
الطبقة الثالثة : العم والعمة والخال والخالة مهما علوا ، وأولادهم مهما نزلوا ، وما دام يوجد شخص واحد من أعمال الميت وعماته وأخواله وخالاته فلا يرث أولادهم . أما إذا ورث الميت عمه لأبيه ، وابن عمه لأبيه وأمه ، ولم يكن له وارث غير هما ، فالذي يرثه هو ابن عمه لأبيه أمه ، ولا يرث عمه لأبيه .
< / السؤال = ١٢٩٢٣ > < / السؤال = ١٢٨٨١ > < / السؤال = ١٢٨٢١ > < / السؤال = ١٢٧٨٠ > < / السؤال = ١٢٧٢٨ > < / السؤال = ١٢٧٢٧ > < / السؤال = ١٢٧٢٥ > < / السؤال = ١٢٦٨٢ > < / السؤال = ١٢٦٨١ > < / السؤال = ١٢٦٨٠ > < / السؤال = ١٢٦٢٨ > < / السؤال = ١٢٦٢٥ > < / السؤال = ١٢٥٩٤ > < السؤال = ١٢٨٩٩ > < السؤال = ١٢٩٠١ > مسألة ٢٩٤٥ : إذا لم يكن للميت عم وعمة وخال وخالة ، ولا أولادهم ، ولا أولاد أولادهم ، يرثه عم أبيه وأمه وعمتهما وخالهما وخالتهما . وإذا لم يكن هؤلاء يرثه