الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٥٦ - حد السرقة ٥٥٦
مرتين ، وكفاية الإقرار مرة واحدة محل إشكال .
< / السؤال = ١٣٥٥٦ > < السؤال = ١٣٦٢٤ > حد السرقة مسألة ٣٠٢٤ : إذا سرق شخص بالشروط التي ستذكر في المسألة اللاحقة تقطع في المرة الأولى بأمر الحاكم الشرعي أصابع يده اليمنى الأربعة من أصولها ، ويبقي كفه وإبهامه . وفي المرة الثانية قدم رجله اليسرى من وسطها ويبقى عقب القدم وفي المرة الثالثة يحبس حتى يموت ، وتدفع نفقته إذا لم تكن عنده ، ومن بيت المال وإذا سرق في السجن أيضا يقتل .
< / السؤال = ١٣٦٢٤ > < السؤال = ١٣٥٧٣ > < السؤال = ١٣٥٧٤ > < السؤال = ١٣٥٧٥ > < السؤال = ١٣٥٧٧ > < السؤال = ١٣٥٧٨ > < السؤال = ١٣٥٨٠ > < السؤال = ١٣٥٨٣ > < السؤال = ١٣٥٨٤ > < السؤال = ١٣٥٨٦ > < السؤال = ١٣٥٩٥ > < السؤال = ١٣٥٩٦ > < السؤال = ١٣٥٩٨ > مسألة ٣٠٢٥ : شروط إقامة حد السرقة عشرة أمور :
الأول : أن يكون السارق بالغا الثاني : أن يكون عاقلا .
الثالث : أن يكون قد سرق باختياره .
الرابع : أن لا تقل قيمة المسروق عن ربع دينار شرعي ، يعني أربع حمصات ونصف من الذهب المسكوك ، أو ما يعادلها في القيمة . ( ١ ) الخامس : أن يعلم أن ما يأخذه هو ما الناس ، فإذا اشتبه أو تخيل أنه ماله ، فلا يجرى عليه الحد ، وإن كان ضامنا .
السادس : أن لا يكون شريكا في المال الذي أخذه . فلو أخذ من غنائم الحرب مقدار سهمه فلا حد عليه .
السابع : أن يكون المال محفوظا في مكان ومقفلا عليه فيزيل هو ذلك ، مثل أن يفتح القفل أو يكسره ، أو يهدم الحائط أو يثقبه ، أو يصعد فوق الحائط ، ويسرق المال . فلو فتح الباب شخص وأخذ هو المال ، أو أخذ مالا من الأماكن العامة كالحمام والمسجد ، لا يجرى عليه الحد وإن كان عليه التعزير .
الثامن : أن يأخذ المال خفية . فلو فتح ظالم دكانا بالقوة علنا وذهب بالمال أو أخذ المال