الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٢٠ - التيمم
بالأغسال الثلاثة الأخيرة برجاء المطلوبية .
١٠ - تغسيل المولود الجديد .
١١ - غسل المرأة التي تطيبت لغير زوجها .
١٢ - غسل الشخص الذي نام وهو سكران .
١٣ - غسل من مس شئ من بدنه ميتا بعد غسله .
١٤ - غسل من ذهب لمشاهدة المصلوب وشاهده ، ولكن إذا شاهده صدفة أو اضطرارا أو ذهب لأداء الشهادة مثلا ، فلا يستحب له الغسل .
< / السؤال = ١٩٧٧ > < / السؤال = ١٩٧٤ > < / السؤال = ١٩٧٠ > < / السؤال = ١٩٦٩ > < / السؤال = ١٩٦٨ > < / السؤال = ١٩٦٧ > < / السؤال = ١٩٦٦ > < / السؤال = ١٩٦٥ > < / السؤال = ١٩٦٤ > < / السؤال = ١٩٦٣ > < / السؤال = ١٩٦١ > < / السؤال = ١٩٦٠ > < / السؤال = ١٩٥٧ > < / السؤال = ١٩٥٤ > < / السؤال = ١٩٤٥ > < / السؤال = ١٩٤٣ > < / السؤال = ١٩٤٢ > < / السؤال = ١٩٤١ > < / السؤال = ١٩٤٠ > < / السؤال = ١٩٣٩ > < السؤال = ١٩٧٥ > مسألة ٦٥٤ : يستحب أن يغتسل قبل دخول حرم مكة المكرمة ، ومدينة مكة ، والمسجد الحرام للطواف ، والكعبة المشرفة ، وحرم المدينة ، والمدينة المنورة ، ومسجد النبي " ص " ، وحرم الأئمة " ع " للزيارة . وإذا تعدد دخوله خلال يوم واحد يكفيه غسل واحد . كما يكفي غسل واحد لمن أراد دخول حرم مكة ، والمسجد الحرام ، والكعبة في يوم واحد إذا أتى به بنية الجميع . وكذا من أراد دخول حرم المدينة ، والمدينة ، ومسجد النبي " ص " ، يكفيه غسل واحد للجميع . ويستحب للإنسان أن يغتسل لأجل زيارة الني والأئمة عن قرب أو بعد ، ولأجل طلب الحاجة من الله - تعالى - ، ولأجل التوبة والنشاط للعبادة ، ولأجل السفر وخصوصا السفر لزيارة سيد الشهداء " ع " . وإذا أحدث بعد أحد الأغسال المذكورة في هذه المسألة بما يبطل الوضوء كالنوم ، يبطل غسله ، ويستحب له إعادته .
< / السؤال = ١٩٧٥ > < السؤال = ١٩٨٤ > مسألة ٦٥٥ : الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالغسل المستحب لأداء الأعمال التي يشترط فيها الوضوء ، كالصلاة . بل يجب أن يتوضأ لها إذا كان محدثا .
< / السؤال = ١٩٨٤ > < السؤال = ١٢٥٨ > < السؤال = ١٩٨٥ > مسألة ٦٥٦ : إذا كانت عدة أغسال مستحبة له ، وأتى بغسل واحد بنية الجميع ، كفاه .
< / السؤال = ١٩٨٥ > < / السؤال = ١٢٥٨ > < السؤال = ١٩٨٩ > التيمم يجب التيمم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة موارد :