الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٦٠ - احكام الجماعة
< / السؤال = ٣٤٢١ > < السؤال = ٣٤٣١ > مسألة ١٥١٠ : الأحوط وجوبا أن لا يكون إمام الجماعة قد أقيم عليه حد شرعي .
والأحوط استحبابا أن لا يكون مريضا بالجذام أو البرص ، خصوصا إذا كان ظاهرا واضحا ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
أحكام الجماعة < / السؤال = ٣٤٣١ > < السؤال = ٣٣٠٢ > مسألة ١٥١١ : يجب أن يعين المأموم الإمام عند النية ، ولا يجب معرفة اسمه . مثلا ، إذا نوى أني أقتدي بالإمام الحاضر ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٣٣٠٢ > < السؤال = ٣٣٦٥ > مسألة ١٥١٢ : يجب على المأموم أن يقرأ كل أذكار الصلاة ما عدا الحمد والسورة ، ولكن إذا كان في ركعته الأولى أو الثانية وكان الإمام في ركعته الثالثة أو الرابعة ، فيجب أن يقرأ الحمد والسورة أيضا . والأحوط وجوبا أن يقرأهما بإخفات .
< / السؤال = ٣٣٦٥ > < السؤال = ٣٣٦٥ > < السؤال = ٣٣٦٦ > < السؤال = ٣٣٩٣ > < السؤال = ٣٤٨٥ > مسألة ١٥١٣ : لا يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد والسورة إذا سمع صوت قراءة الإمام لهما في الركعة الأولى والثانية من الصبح والمغرب والعشاء ، وإن لم يميز كلماتهما . وإن لم يسمع صوت قراءته ، فيستحب أن يقرأهما ولكن يجب الإخفات فيهما . وإن قرأ جهرا سهوا ، فلا إشكال .
< / السؤال = ٣٤٨٥ > < / السؤال = ٣٣٩٣ > < / السؤال = ٣٣٦٦ > < / السؤال = ٣٣٦٥ > < السؤال = ٣٣٦٧ > مسألة ١٥١٤ : إذا سمع المأموم صوت الإمام في بعض كلمات الحمد والسورة ، فالأحوط وجوبا أن لا يقرأهما .
< / السؤال = ٣٣٦٧ > < السؤال = ٣٣٦٨ > مسألة ١٥١٥ : إذا قرأ المأموم الحمد والسورة سهوا ، أو تخيل أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الإمام فقرأهما ، ثم عرف أنه صوت الإمام ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٣٣٦٨ > < السؤال = ٣٣٦٩ > مسألة ١٥١٦ : إذا شك أنه يسمع صوت الإمام أم لا ، أو كان يسمع صوتا ولا يدري أنه صوت الإمام أم صوت غيره ، فيجوز له أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة المطلقة .
< / السؤال = ٣٣٦٩ > < السؤال = ٣٣٦٥ > < السؤال = ٣٤٩٣ > مسألة ١٥١٧ : الأحوط استحبابا أن لا يقرأ المأموم الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاتي الظهر والعصر ، ويستحب أن يقرأ الذكر بدلهما .
< / السؤال = ٣٤٩٣ > < / السؤال = ٣٣٦٥ > < السؤال = ٣٣٨٠ > مسألة ١٥١٨ : يجب أن لا يكبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام ، بل الأحوط وجوبا أن