الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٥٨ - صلاة الجماعة
أو السجود ، ولكن إذا لحق بالإمام في السجود ، فالأفضل احتياطا إعادة الصلاة .
< / السؤال = ٣٣٩٦ > < / السؤال = ٣٣٩١ > < / السؤال = ٣٣٨٨ > < السؤال = ٣٣٩٢ > مسألة ١٤٩٤ : من يعلم أنه إذا قرأ السورة أو القنوت لم يدرك الإمام في الركوع ، يجب أن لا يقرأ السورة أو القنوت . وإذا فعل ، فمحل إشكال .
< / السؤال = ٣٣٩٢ > < السؤال = ٣٣٩٢ > مسألة ١٤٩٥ : من يطمئن أنه إذا شرع في السورة أو أتمها يدرك الإمام في الركوع ، فالأحوط وجوبا أن يشرع بها ، أو إذا كان شرع بها أن يتمها .
< / السؤال = ٣٣٩٢ > < السؤال = ٣٣٩٢ > مسألة ١٤٩٦ : من تيقن أنه إذا قرأ السورة يدرك الإمام في ركوعه ، فلو قرأها ولم يدرك ركوع الإمام ، صحت صلاته .
< / السؤال = ٣٣٩٢ > < السؤال = ٣٣٩٨ > مسألة ١٤٩٧ : إذا كان الإمام واقفا ولم يدر المأموم أنه في أي ركعة ، يجوز أن يقتدي ، ولكن يجب أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة ، وتكون صلاته صحيحة . حتى لو عرف بعدها أن الإمام كان في الركعة الأولى أو الثانية .
< / السؤال = ٣٣٩٨ > < السؤال = ٣٣٩٩ > مسألة ١٤٩٨ : إذا لم يقرأ المأموم الحمد والسورة بتخيل أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ، وعرف بعد الركوع أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة ، تقع صلاته صحيحة .
ولكن إذا عرف قبل الركوع ، يجب أن يقرأ الحمد والسورة . وإذا لم يكفه الوقت للسورة ، يقرأ الحمد فقط ويلتحق بالإمام في ركوعه أو سجوده .
< / السؤال = ٣٣٩٩ > < السؤال = ٣٤٠٠ > مسألة ١٤٩٩ : إذا قرأ المأموم الحمد والسورة بتخيل أن الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وعرف قبل الركوع أو بعده أنه كان في الركعة الأولى أو الثانية ، تقع صلاته صحيحة .
< / السؤال = ٣٤٠٠ > < السؤال = ٣٤٠١ > مسألة ١٥٠٠ : إذا أقيمت الجماعة وهو يصلي النافلة ، فإن لم يكن مطمئنا بأنه إذا أكملها يدرك الجماعة ، يستحب أن يتركها ويدخل في صلاة الجماعة . بل إذا لم يطمئن بأنه يدرك الركعة الأولى من الجماعة ، يستحب له أن يعمل بهذا الحكم .
< / السؤال = ٣٤٠١ > < السؤال = ٢٦١٤ > < السؤال = ٣٤٠٢ > مسألة ١٥٠١ : إذا أقيمت الجماعة وهو يصلي صلاة ثلاثية أو رباعية ، فإن لم يكن دخل في ركوع الركعة الثالثة ، ولم يكن مطمئنا إلى أنه إذا أكملها يدرك الجماعة ، يستحب أن ينويها صلاة مستحبة ويتمها ركعتين ، ويلتحق بالجماعة .