الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٠٣ - القنوت
شفتيه ، فالأحوط وجوبا أن يفهمه بذلك .
< / السؤال = ٣٠٩٦ > < السؤال = ٣٠٨٩ > مسألة ١١٥٦ : يجوز للمصلي أن يرد السلام بنية الجواب ، ولا مانع أيضا أن ينوي به الدعاء .
< / السؤال = ٣٠٨٩ > < السؤال = ٣٠٩١ > مسألة ١١٥٧ : إذا سلمت المرأة أو الرجل غير المحارم أو الطفل المميز - أي الطفل الذي يفهم الحسن والقبيح - على المصلي ، يجب عليه أن يرد ، ولكن يقول في جواب المرأة : " سلام عليك " ويقف على الكاف بدون الحركة .
< / السؤال = ٣٠٩١ > < السؤال = ٣٠٨٨ > مسألة ١١٥٨ : إذا لم يرد المصلي السلام ، يرتكب معصية ، لكن صلاته صحيحة .
< / السؤال = ٣٠٨٨ > < السؤال = ٣٠٩٠ > مسألة ١١٥٩ : إذا سلم أحد على المصلي بنحو مغلوط بحيث لا يعد سلاما ، فلا يجب عليه الرد وإن عد سلاما وجب عليه الرد .
< / السؤال = ٣٠٩٠ > < السؤال = ٣١٠٤ > < السؤال = ٣١٠٦ > مسألة ١١٦٠ : لا يجب رد السلام على من يسلم استهزاء أو مزاحا ، والأحوط وجوبا أن يقول في سلام المرأة والرجل غير المسلمين : " سلام " ، أو " عليك " فقط .
< / السؤال = ٣١٠٦ > < / السؤال = ٣١٠٤ > < السؤال = ٣١٠٠ > مسألة ١١٦١ : إذا سلم شخص على جماعة ، يجب على الجميع الجواب ، ولكن إذا أجاب أحدهم كفى .
< / السؤال = ٣١٠٠ > < السؤال = ٣١٠٠ > مسألة ١١٦٢ : إذا سلم شخص على جماعة ورد من لم يكن مقصودا بالسلام ، يبقى الرد واجبا على تلك الجماعة أيضا .
< / السؤال = ٣١٠٠ > < السؤال = ٣٠٩٤ > مسألة ١١٦٣ : إذا سلم شخص على جماعة بينهم مصل ، وشك المصلي في أنه مقصود بالسلام أيضا أم لا ؟ فلا يجوز أن يرد السلام . وكذلك إذا علم أنه علم أنه مقصود بالسلام أيضا ولكن رد غيره . أما إذا علم أنه مقصود ضمنهم ولم يرد غيره ، فيجب عليه أن يرد .
< / السؤال = ٣٠٩٤ > < السؤال = ٣١٠٥ > مسألة ١١٦٤ : يستحب إلقاء السلام ، وقد وردت التأكيدات الكثيرة أن يسلم الراكب على الماشي ، والقائم على الجالس ، والصغير على الكبير .
< / السؤال = ٣١٠٥ > < السؤال = ٣١٠٨ > مسألة ١١٦٥ : إذا سلم شخصان كل منهما على الآخر ، يجب على كل منهما رد سلام الآخر .