الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٤٦ - ستر البدن في الصلاة
يقتضي صلاته أيضا . ويجب أن يصلي الصلوات ، بحيث يتيقن أن إحداها كانت إلى القبلة ، أو أنه لم ينحرف عن القبلة بحيث تكون القبلة إلى جهة يده اليمنى أو جهة يده اليسرى .
< / السؤال = ٢٢٤٦ > < / السؤال = ٢٢٣٠ > < السؤال = ٢٢٣٨ > مسألة ٧٩٥ : إذا تيقن أو ظن بأن القبلة في إحدى جهتين ، يجب أن يصلي إلى كلتيهما .
والأحوط استحبابا في صورة الظن أن يصلي إلى أربع جهات .
< / السؤال = ٢٢٣٨ > < السؤال = ٢٢٤٥ > مسألة ٧٩٦ : الأفضل لمن تجب عليه الصلاة إلى عدة جهات ، إذا أراد أن يصلي الظهر و العصر أو المغرب والعشاء ، أن يصلي الصلاة الأولى إلى هذه الجهات ، ثم يصلي الثانية بعدها كذلك .
< / السؤال = ٢٢٤٥ > < السؤال = ٢٢٤٩ > مسألة ٧٩٧ : من لم يتيقن بجهة القبلة ، لو أراد عملا غير الصلاة يجب فيه استقبال القبلة كتذكية الحيوان ، يجب أن يعمل بالظن ، وإذا لم يمكنه الظن ، يصح منه أن يعمله إلى أي جهة . ولكن في الذبح الأحوط ترك الذبح ، ما لم تكن هناك حاجة شديدة .
< / السؤال = ٢٢٤٩ > < السؤال = ٢٢٦٣ > < السؤال = ٢٢٧٠ > < السؤال = ٢٢٨٢ > ستر البدن في الصلاة مسألة ٧٩٨ : يجب على الرجل حال الصلاة أن يستر عورتيه وإن لم يره أحد .
والأفضل أن يستر من سرته إلى ركبتيه أيضا .
< / السؤال = ٢٢٨٢ > < / السؤال = ٢٢٧٠ > < / السؤال = ٢٢٦٣ > < السؤال = ٢٢٦٣ > < السؤال = ٢٢٦٩ > < السؤال = ٢٢٧٢ > مسألة ٧٩٩ : يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر تمام بدنها حتى رأسها وشعرها .
ولا يجب أن تستر من وجهها ما يجب أن تغسله في الوضوء . وكذلك يديها إلى الزندين ، وقدميها إلى المفصلين . ولكي يحصل لها اليقين بستر المقدار الواجب ، يجب أن تستر مقدارا من جوانب وجهها ومقدارا من أسفل الزند ومفصل القدم .
< / السؤال = ٢٢٧٢ > < / السؤال = ٢٢٦٩ > < / السؤال = ٢٢٦٣ > < السؤال = ٢٢٧٧ > مسألة ٨٠٠ : يجب أن يستر في قضاء السجدة أو التشهد المنسيين ، ما يجب ستره أثناء الصلاة . بل هو الأحوط وجوبا في حال سجدتي السهو أيضا .
< / السؤال = ٢٢٧٧ > < السؤال = ٢٢٨٠ > مسألة ٨٠١ : إذا لم يستر عورته حال الصلاة عمدا بطلت صلاته . بل إذا لم يسترها