الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٢٤ - احكام اليمين
< / السؤال = ١٢٠٠٩ > < السؤال = ١١٨٢٥ > < السؤال = ١١٨٨٣ > أحكام اليمين مسألة ٢٨٨٥ : إذا حلف أن يقوم بعمل أو أن يتركه ، مثلا حلف أن يصوم ، أو يترك التدخين ، وخالف اليمين عمدا ، تجب عليه الكفارة ، أي عتق رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم . وإذا لم يستطع ذلك ، يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام .
< / السؤال = ١١٨٨٣ > < / السؤال = ١١٨٢٥ > < السؤال = ١١٨٣٤ > < السؤال = ١١٨٣٥ > < السؤال = ١١٨٣٧ > < السؤال = ١١٨٣٨ > < السؤال = ١١٨٣٩ > < السؤال = ١١٨٥٣ > < السؤال = ١١٨٥٤ > < السؤال = ١١٨٥٥ > < السؤال = ١١٨٦١ > < السؤال = ١١٨٦٢ > < السؤال = ١١٨٦٣ > < السؤال = ١١٨٦٧ > < السؤال = ١١٨٦٨ > < السؤال = ١١٨٧٠ > مسألة ٢٨٨٦ : لليمين عدة شروط :
الأول : أن يكون الحالف بالغا وعاقلا . وإذا حلف على أمر يتعلق بماله لا بد أن لا يكون سفيها . وأن يحلف عن قصد واختيار أيضا . فلا يصح اليمين من الطفل ، والمجنون ، والسفيه ، والسكران ، ومن كان مجبرا على اليمين . وكذلك لا يصح إذا حلف حال الانفعال العصبي ، بدون قصد أو اختيار .
الثاني : أن لا يكون العمل الذي حلف أن يفعله ، حراما ، ولا مكروها . وأن لا يكون العمل الذي حلف أن يتركه ، واجبا ولا مستحبا . وإذا حلف أن يعمل عملا مباحا ، يجب أن لا يكون تركه في نظر الناس أحسن من فعله . وإذا حلف على ترك عمل مباح يجب أن لا يكون فعله أيضا في نظر الناس أحسن من تركه . وإن كانت صحة اليمين على العمل المباح الذي يتساوى تركه وفعله في نظر الشرع والناس أيضا ،