الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤١٩ - احكام المساقاة
< / السؤال = ٧٥١٤ > < السؤال = ٧٥٣٣ > أحكام المساقاة مسألة ٢٣٨٧ : إذا تعامل شخصان على أن يضع أحدهما الأشجار الثمرة التي يملك ثمرها ، أو التي يكون ثمرها تحت تصرفه ، بيد الآخر ليقوم بتنميتها وسقيها ، على أن يأخذ من الثمار حصة مشاعة يتفقان عليها ، تسمى هذه المعاملة مساقاة .
< / السؤال = ٧٥٣٣ > < السؤال = ٧٥٤٦ > مسألة ٢٣٨٨ : الأحوط عدم صحة المساقاة في الأشجار غير المثمرة ، كأشجار الكينا والأراك أما في الأشجار التي ينتفع بأوراقها ، كشجر الحناء ، أو التي ينتفع بوردها ، فلا إشكال في صحتها .
< / السؤال = ٧٥٤٦ > < السؤال = ٧٥٣٦ > مسألة ٢٣٨٩ : لا يجب التلفظ بالصيغة في المساقاة ، فإذا وضع المالك أشجاره بيد شخص بقصد المساقاة ، وتسلمها الشخص بنفس القصد ، فالمعاملة صحيحة .
< / السؤال = ٧٥٣٦ > < السؤال = ٧٥٣٧ > مسألة ٢٣٩٠ : يجب أن يكون المالك والمساقي : مكلفين ، وعاقلين ، وغير مجبورين على المساقاة ، وكذا يجب أن يكون المالك غير سفيه ، يعني لا يصرف ماله في مصارف عبثية ، إلا أن يجيز الولي ، وأن يكون غير محجور عليه . وكذا العامل إذا أراد التصرف في ماله .
< / السؤال = ٧٥٣٧ > < السؤال = ٧٥٤١ > مسألة ٢٣٩١ : يجب أن تكون مدة المساقاة معلومة ، فإذا عين أولها وجعل آخرها وقت