الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٢٠ - احكام المساقاة
قطاف ثمار تلك السنة ، فإن كان ذلك معلوما عادة ، فالمساقاة صحيحة .
< / السؤال = ٧٥٤١ > < السؤال = ٧٥٤٣ > مسألة ٢٣٩٢ : يجب أن يكون سهم كل منهما في المساقاة نصف الحاصل ، أو ثلثه ، وما شابه ، وإذا اتفقا مثلا على أن يأخذ المالك مائة كيلو من الثمار ويكون الباقي للعامل ، فالمعاملة باطلة .
< / السؤال = ٧٥٤٣ > < السؤال = ٧٥٤٢ > < السؤال = ٧٥٤٥ > مسألة ٢٣٩٣ : يجب إيقاع معاملة المساقاة قبل ظهور الثمار . وإذا اتفقا على المساقاة بعد ظهور الثمار وقبل نضجها فإن وجدت حاجة إلى عمل كالسقي من أجل تنمية الأشجار والثمار ، فالمعاملة صحيحة ، وإلا ففيها إشكال ، وإن كانت توجد حاجة إلى العمل مثل قطف الثمار وحفظها .
< / السؤال = ٧٥٤٥ > < / السؤال = ٧٥٤٢ > < السؤال = ٧٥٤٧ > مسألة ٢٣٩٤ : الأحوط عدم صحة المساقاة في شتول البطيخ والخيار ، وأمثالها .
< / السؤال = ٧٥٤٧ > < السؤال = ٧٥٤٨ > مسألة ٢٣٩٥ : الأشجار التي تسقى بماء المطر أو برطوبة الأرض ولا تحتاج إلى سقي ، تصح فيها المساقاة إذا كانت بحاجة إلى عمل آخر ، مثل نكش الأرض وتسميدها ولكن إذا كانت هذه الأعمال لا أثر لها في زيادة الثمار أو جودتها ، ففي صحة المساقاة إشكال .
< / السؤال = ٧٥٤٨ > < السؤال = ٧٥٥٢ > < السؤال = ٧٥٥٣ > مسألة ٢٣٩٦ : يجوز للمالك والمساقي فسخ المساقاة بتراضيهما . وكذا إذا شرطا ضمن عقد المساقاة حق الفسخ لكل منهما ، أو لأحدهما ، فلا إشكال في فسخ المعاملة حسب اتفاقهما . بل إذا شرطا شرطا في المعاملة ولم يتحقق وتعذر إجبار المشروط عليه ، فيجوز لصاحب الشرط أن يفسخ المعاملة .
< / السؤال = ٧٥٥٣ > < / السؤال = ٧٥٥٢ > < السؤال = ٧٥٥٤ > مسألة ٢٣٩٧ : إذا مات المالك ، فلا تنخرم المساقاة ويحل ورثته محله .
< / السؤال = ٧٥٥٤ > < السؤال = ٧٥٥٤ > مسألة ٢٣٩٨ : إذا مات المساقي ولم يكن العقد مقيدا بأن يباشر العمل بنفسه ، يحل ورثته محله وإذا لم يقم الورثة بالعمل ، ولم يستأجروا شخصا يقوم به ، ولم يمكن إجبارهم ، يستأجر الحاكم الشرعي شخصا من مال الميت ويقسم الحاصل بين ورثة الميت والمالك وإذا كانا شرطا في ضمن العقد أن يربي الأشجار بنفسه ، فيجوز للمالك أن يفسخ العقد ، أو يرضى بأن يقوم الورثة أو من يستأجرونه بالمساقاة .