الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٥ - احكام المياه
< / السؤال = ٧٠٠ > < / السؤال = ٢٢٨ > < / السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ١٦٠ > < السؤال = ٢٢٧ > < السؤال = ٢٢٩ > مسألة ٤٦ : إذا وقعت في البئر نجاسة ، وتغير بها لون مائه أو طعمه أو رائحته ، فإن زال تغيره يطهر إذا اختلط ماؤه المتنجس بمائه النابع وغلب الماء الطاهر على المتنجس .
< / السؤال = ٢٢٩ > < / السؤال = ٢٢٧ > < / السؤال = ١٦٠ > < السؤال = ٢١٠ > مسألة ٤٧ : إذا اجتمع ماء المطر أو ماء آخر في بركة أو كان أقل من كر ولاقى النجاسة بعد انقطاع المطر عنه ، يتنجس .
أحكام المياه < / السؤال = ٢١٠ > < السؤال = ١٣٦ > مسألة ٤٨ : الماء المضاف - الذي تقدم تعريفه - لا يطهر الشئ المتنجس ، والوضوء والغسل به باطلان أيضا .
< / السؤال = ١٣٦ > < السؤال = ١٣٧ > < السؤال = ١٣٨ > مسألة ٤٩ : يتنجس الماء المضاف - ولو بلغ كرا - إذا لاقى ذرة من النجاسة . ولكن إذا كان ينصب من أعلى على شئ متنجس ، يتنجس أسفله الملاقي للمتنجس ، والأعلى منه يبقى طاهرا . مثلا إذا صب ماء الورد من إبريقه على يد متنجسة ، فما لاقى اليد يتنجس وما لم يلاقها طاهر . وكذا الحال إذا صعد بالضغط من الأسفل إلى الأعلى ، فإن الأعلى إذا لاقى النجاسة ينجس ، دون الأسفل منه .
< / السؤال = ١٣٨ > < / السؤال = ١٣٧ > < السؤال = ١٤٣ > < السؤال = ٧١٨ > مسألة ٥٠ : إذا اختلط الماء المضاف المتنجس بماء مطلق كر أو جار ، بحيث لا يقال له بعده : أنه ماء مضاف بل يقال : ماء مطلق ، فإنه يطهر .
< / السؤال = ٧١٨ > < / السؤال = ١٤٣ > < السؤال = ٢٦٧ > مسألة ٥١ : الماء الذي كان مطلقا ولم يعلم أنه صار مضافا أم لا ، فهو بحكم الماء المطلق يطهر الشئ المتنجس ويصح الوضوء والغسل به . والماء الذي كان مضافا ولم يعلم أنه صار مطلقا أم لا ، فهو بحكم الماء المضاف لا يطهر الشئ المتنجس ، والوضوء والغسل به باطلان .
< / السؤال = ٢٦٧ > < السؤال = ١٤٢ > < السؤال = ٢٠٢ > مسألة ٥٢ : الماء الذي لا يعلم أنه مطلق أو مضاف ، ولا يعلم هل كان مطلقا أو مضافا ، لا يطهر النجاسة ولا يصح الوضوء والغسل به . ولكن إذا كان كرا أو أكثر ولاقته النجاسة ، لا يحكم بنجاسته ، وإن كان الأحوط اجتنابه ولا يترك هذا الاحتياط .
< / السؤال = ٢٠٢ > < / السؤال = ١٤٢ > < السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ١٥٥ > مسألة ٥٣ : الماء الذي يتغير لونه أو طعمه أو رائحته ، بسبب عين النجاسة التي أصابته