الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٠٢ - القنوت
ولكن لا تبطل الصلاة إذا تلفظ سهوا .
< / السؤال = ٣٦٧٦ > < / السؤال = ٣٠٧٦ > < / السؤال = ٣٠٦٦ > < السؤال = ٣٠٦٧ > < السؤال = ٣٦٧٦ > مسألة ١١٤٨ : إذا تلفظ بكلمة ذات حرف واحد ، وكان لها معنى ، مثل " ق " فإن علم معناه وقصده ، تبطل صلاته . بل إذا لم يقصد معناها ولكن كان ملتفتا إليه ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة .
< / السؤال = ٣٦٧٦ > < / السؤال = ٣٠٦٧ > < السؤال = ٣٠٧٣ > مسألة ١١٤٩ : لا إشكال في السعال ، أو التجشوء ، أو التأوه أثناء الصلاة ، إلا أن قول " آخ " و " آه " ونظائرهما مما يتكون من حرفين فصاعدا يبطل الصلاة إذا كان عمدا .
< / السؤال = ٣٠٧٣ > < السؤال = ٢٦٠١ > < السؤال = ٣٠٨٣ > مسألة ١١٥٠ : لا إشكال في أن يقول كلمة بنية الذكر كأن يقول : " الله أكبر " ويرفع صوته بها ليفهم شخصا آخر أمرا . ولكن إذا قالها بنية الإفهام تبطل صلاته وإن نوى بها الذكر أيضا .
< / السؤال = ٣٠٨٣ > < / السؤال = ٢٦٠١ > < السؤال = ٣٠١٦ > < السؤال = ٣٠٧٧ > < السؤال = ٣٠٨٠ > مسألة ١١٥١ : لا إشكال في قراءة القرآن ما عدا سور العزائم الأربع التي فيها سجدة واجبة . وقد تقدمت في أحكام الجنابة والسجود ( ١ ) . وكذلك لا إشكال في الدعاء أثناء الصلاة . ولكن الأحوط وجوبا أن يكون ذلك باللغة العربية .
< / السؤال = ٣٠٨٠ > < / السؤال = ٣٠٧٧ > < / السؤال = ٣٠١٦ > < السؤال = ٣٠٨٥ > < السؤال = ٣٠٨٦ > مسألة ١١٥٢ : لا إشكال في تكرار الحمد والسورة والأذكار عمدا ، أو احتياطا ، بشرط أن لا يبلغ حد الوسواس .
< / السؤال = ٣٠٨٦ > < / السؤال = ٣٠٨٥ > < السؤال = ٢٨٣٣ > < السؤال = ٣٠٨٧ > < السؤال = ٣٠٨٨ > < السؤال = ٣٠٨٩ > < السؤال = ٣٠٩٩ > < السؤال = ٣١١٠ > مسألة ١١٥٣ : لا يجوز في أثناء صلاته أن يسلم على أحد ، وإذا سلم عليه أحد ، يجب أن يرد السلام بتقديم كلمة السلام ، فيقول مثلا : " السلام عليكم " ، أو " سلام عليكم " . ولا يقول : " عليكم السلام " .
< / السؤال = ٣١١٠ > < / السؤال = ٣٠٩٩ > < / السؤال = ٣٠٨٩ > < / السؤال = ٣٠٨٨ > < / السؤال = ٣٠٨٧ > < / السؤال = ٢٨٣٣ > < السؤال = ٣٠٩٥ > مسألة ١١٥٤ : يجب على الإنسان رد السلام فورا سواء كان في الصلاة أم لا ، فإذا أخر جوابه عمدا أو نسيانا ، بحيث لو أجاب لما صدق عليه أنه رد ذلك السلام ، فإن كان في الصلاة ، فلا يجوز أن يجيب وإن لم يكن في الصلاة ، فلا يجب عليه .
< / السؤال = ٣٠٩٥ > < السؤال = ٣٠٩٦ > مسألة ١١٥٥ : يجب أن يرد السلام بنحو يسمعه المسلم ، أما إذا كان المسلم أصم ( أطرش ) فيكفي للمجيب أن يرد عليه بما هو متعارف ، وإذا أمكنه أن يفهمه بتحريك
١ - مسألة ٣٦٣ و ١١٠٨ .