الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٤٥ - مصرف الزكاة
يحتسب دينه من الزكاة ، وإن كان الأحوط ترك ذلك .
< / السؤال = ٤٨٩١ > < السؤال = ٤٨٩٢ > مسألة ٢٠٠٧ : لا يجب إخبار الفقير بأن ما يعطى له زكاة ، بل إذا كان الفقير يخجل ، فالأولى إعطاؤها له على صورة أنها صلة ، بنحو لا يكون فيه كذب ، ولكن يجب أن ينويها زكاة .
< / السؤال = ٤٨٩٢ > < السؤال = ٤٨٩٣ > < السؤال = ٤٨٩٤ > مسألة ٢٠٠٨ : إذا دفع الزكاة لشخص بتخيل أنه فقير ، ثم عرف أنه لم يكن فقيرا ، أو دفعها لمن يعرف أنه ليس فقيرا لعدم معرفته بالحكم الشرعي ، فإن كان ما أعطاه له باقيا ، يجب أن يسترجعه ويعطيه إلى المستحق . وإن لم يكن باقيا ، فإن كان الذي أخذه يعرف أنه غير مستحق ويعرف أو يحتمل أن ما أعطي له زكاة ، فله أن يأخذ عوضه منه ويدفعه إلى المستحق ، كما يمكنه أن يعطي الزكاة من ماله هو . أما إذا كان أعطاه إياه بغير عنوان الزكاة ، فليس له أن يأخذ منه شيئا ، ويجب عليه أن يدفع الزكاة من ماله إلى المستحق .
< / السؤال = ٤٨٩٤ > < / السؤال = ٤٨٩٣ > < السؤال = ٤٩٠٣ > مسألة ٢٠٠٩ : المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه ، يجوز له أن يأخذ من الزكاة لوفاء دينه وإن كان عنده مؤونة سنته ، ولكن يجب أن لا يكون قد صرف المال الذي اقترضه في معصية ، أو إذا كان صرفه في معصية ، فإنه قد تاب منها ، ففي هذه الصورة يصح أن يعطي الزكاة من سهم الفقراء ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يدفع الدين مما عنده للمؤونة ويأخذ الزكاة لمؤونة سنته .
< / السؤال = ٤٩٠٣ > < السؤال = ٤٩٠٦ > مسألة ٢٠١٠ : إذا دفع الزكاة إلى المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه ، ثم علم أنه كان أنفق الدين في معصية ، فإن كان دفع إليه الزكاة بنية وفاء دينه بها ، فالأحوط أن لا يحسب ذلك زكاة ، أما إذا دفع إليه الزكاة لأنه كان فقيرا ، فلا يجب عليه أن يدفعها مرة أخرى ، إلا أن يكون الفقير متجاهرا بالفسق .
< / السؤال = ٤٩٠٦ > < السؤال = ٤٩١١ > مسألة ٢٠١١ : المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه وإن لم يكن فقيرا ، يجوز لدائنه أن يحتسب دينه الذي له عليه زكاة .
< / السؤال = ٤٩١١ > < السؤال = ٤٩١٩ > مسألة ٢٠١٢ : المسافر الذي نفدت نفقته ، أو عطل مركبه ، إذا لم يكن سفره سفر