الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢١٥ - الشكوك الصحيحة
< / السؤال = ٣٥٨٦ > < السؤال = ٣٦١٢ > < السؤال = ٣٦١٤ > < السؤال = ٣٧٣٩ > مسألة ١٢١٧ : إذا اتفق للإنسان أحد الشكوك الصحيحة ، فلا يجوز له أن يقطع صلاته .
وإذا قطعها يرتكب معصية ، فإن استأنف الصلاة من جديد قبل أن يقوم بفعل يبطلها ، مثل استدبار القبلة ، فإن صلاته الثانية تكون باطلة أيضا وإن استأنفها بعد الإتيان بفعل يبطل الصلاة تكون صحيحة .
< / السؤال = ٣٧٣٩ > < / السؤال = ٣٦١٤ > < / السؤال = ٣٦١٢ > < السؤال = ٣٦١٣ > < السؤال = ٣٧٣٩ > مسألة ١٢١٨ : إذا اتفق له أحد الشكوك التي تجب لها صلاة الاحتياط ، فأكمل صلاته ثم استأنفها من جديد بدون أن يصلي صلاة الاحتياط ، فإنه يعصي . فإن لم يكن أتى بما يبطل الصلاة فالأحوط وجوبا بطلان صلاته الثانية أيضا . وإن كان أتى بما يبطل الصلاة فالثانية صحيحة .
< / السؤال = ٣٧٣٩ > < / السؤال = ٣٦١٣ > < السؤال = ٣٥٨٩ > < السؤال = ٣٦١٧ > < السؤال = ٣٧٣٧ > مسألة ١٢١٩ : عندما يحدث له أحد الشكوك الصحيحة ، يجب عليه كما ذكر أن يفكر فورا ولكن لا إشكال في تأخير التفكير قليلا إذا لم ترتفع الأمارات التي يمكن بواسطتها أن يحصل على اليقين أو الظن بأحد الاحتمالات . مثلا ، إذا حصل له الشك أثناء السجدة ، يجوز له تأخير التفكير إلى ما بعد السجود .
< / السؤال = ٣٧٣٧ > < / السؤال = ٣٦١٧ > < / السؤال = ٣٥٨٩ > < السؤال = ٣٥٩٥ > مسألة ١٢٢٠ : إذا حصل له الظن بأحد الطرفين أول الأمر ، ثم تساوى الطرفان في نظره ، يجب عليه العمل بحكم الشك . وإذا كانا متساويين أول الأمر وبنى على أحدهما حسب تكليفه ثم حصل له ظن بطرف آخر ، يجب عليه أن يأخذ بطرف الظن وأن يتم صلاته على أساسه .
< / السؤال = ٣٥٩٥ > < السؤال = ٣٥٩٧ > مسألة ١٢٢١ : من لا يعلم هل إن ظنه بأحد الطرفين أكثر أو إنهما متساويان عنده ، فإن علم حالته السابقة عمل على طبقها . وإن لم يعلمها عمل بحكم الشك .
< / السؤال = ٣٥٩٧ > < السؤال = ٣٥٩٩ > مسألة ١٢٢٢ : إذا علم بعد الصلاة أنه كان شاكا حال الصلاة في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا مثلا ، وأمضاها بالبناء على الثلاث ، ولكن لم يدر هل كان لديه ظن بثلاث ركعات ، أو أن كلا الاحتمالين كان عنده متساويين ، يجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط .