الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٨٤ - احكام الطلاق
< / السؤال = ٨٤٧٨ > < السؤال = ١٢٢٨٣ > < السؤال = ١٢٢٨٤ > < السؤال = ١٢٢٨٩ > أحكام الطلاق مسألة ٢٧٠٢ : يشترط أن يكون الرجل الذي يطلق زوجته : عاقلا وأن يكون على الأحوط وجوبا بالغا ، وأن يطلق باختياره . فإذا أجبر على طلاق زوجته فالطلاق باطل . كما يجب أن يكون قاصدا الطلاق . فإذا أوقع صيغة الطلاق مزاحا ، لا يكون صحيحا .
< / السؤال = ١٢٢٨٩ > < / السؤال = ١٢٢٨٤ > < / السؤال = ١٢٢٨٣ > < السؤال = ١٢٢٩٩ > < السؤال = ١٢٣٠٣ > مسألة ٢٧٠٣ : يشترط أن تكون الزوجة حال الطلاق طاهرة من دم الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الزوج قاربها في ذلك الطهر ، أو في حال النفاس والحيض الذين كانا قبل هذا الطهر . وتفصيل هذين الشرطين يأتي في المسائل اللاحقة .
< / السؤال = ١٢٣٠٣ > < / السؤال = ١٢٢٩٩ > < السؤال = ١٢٣٠٠ > < السؤال = ١٢٣٠١ > < السؤال = ١٢٣٠٢ > < السؤال = ١٢٣٠٧ > مسألة ٢٧٠٤ : يصح طلاق المرأة حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور :
الأولى : إذا لم يقاربها الزوج بعد زواجه بها .
الثانية : أن تكون حاملا ، فإذا لم يكن حملها معلوما وطلقها الزوج حال الحيض ، ثم عرف بعد ذلك أنها كانت حاملا فمع تحقق قصد الإنشاء لا إشكال في صحة الطلاق ، وإن كان الأحوط إعادة الطلاق .
الثالث : أن لا يستطيع معرفة أنها في طهر بسبب غيابه ، أو يكون ذلك عليه عسيرا .