الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٥٩ - احكام ساير الحدود
عليه من قبل الحاكم الشرعي بالإعدام ، ولا تقبل بحسب الظاهر توبته ورجوعه إلى الاسلام . يعني ليس له تأثير في إنقاذ حياته وعودة زوجته وماله إليه . ولكن إذا تاب بينه وبين الله ، فالله يقبل توبته ، وإذا لم يعدم ، فالأقوى أن المال الذي يحصل عليه بعد التوبة ملك له ، وأن له حق الزواج مجددا حتى بزوجته السابقة أيضا .
< / السؤال = ١٣٦٩١ > < / السؤال = ١٣٦٨١ > < / السؤال = ١٣٦٧٨ > < السؤال = ١٣٦٨١ > مسألة ٣٠٣٣ : إذا كان المرتد الفطري امرأة ، تبقي أموالها على ملكها وإذا لم يكن زوجها قاربها أو كانت يائسة ، تنفصل عنه بمجرد كفرها ، ولا عدة عليها . وإذا كان زوجها قاربها ولم تكن يائسة ، يصبر عليها من وقت ارتدادها حتى انتهاء عدتها ، فإن تابت في هذه المدة يكون زواجهما باقيا . وإن لم تتب يحكم بانفصالهما من حين كفرها ولا يعدم المرتد الفطري إذا كان امرأة ، بل تحبس ويضيق عليها في الحبس ، وتضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب . فإن تابت يطلق سراحها وإن لم تتب ، تبقى في السجن حتى تموت .
< / السؤال = ١٣٦٨١ > < السؤال = ١٣٦٨١ > مسألة ٣٠٣٤ : تبقى أموال المرتد الملي ، سواء كان رجلا أو امرأة ، على ملكه وإذا لم يقع بينه وبين زوجته المسلمة مقاربة ، أو كانت يائسة ، يبطل زواجهما فورا . وإذا كان قاربها ولم تكن يائسة ، يصبر على المرتد منهما حتى انتهاء العدة ، فإذا تاب أثنائها يبقي زواجهما وإذا لم يتب يحكم بانفصالهما من حين الارتداد . وحكم المرأة المرتدة مليا حكم المرأة المرتدة فطريا . ولكن الأحوط في الرجل المرتد الملي أن يستتاب لثلاثة أيام ، فإن تاب يطلق سراحه ، وإن لم يتب يحكم بالإعدام من قبل الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ١٣٦٨١ > < السؤال = ١٣٥٤٧ > < السؤال = ١٣٥٤٨ > أحكام سائر الحدود مسألة ٣٠٣٥ : إذا ادعى شخص النبوة ، أو سب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو أحد الأئمة المعصومين - عليهم السلام - يجب على كل من يسمعه أن يقتله إذا قدر على ذلك . إلا إذا خاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، أو خاف على نفس مسلم آخر