الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٥٦ - مسائل زكاة الفطرة المتفرقة
لشخص واحد ولا تقسم . مثلا ، لا يعطى الفقير الواحد فطرة ونصفا ، بل إما أن يعطى فطرة واحدة أو فطرتين .
< / السؤال = ٥١١٩ > < السؤال = ٥١٠١ > مسألة ٢٠٩٠ : إذا كان نوع من القوت تعادل قيمته ضعف النوع العادي منه - مثلا ، حنطة قيمتها ضعف الحنطة العادية - فلا يكفي أن يعطي منها نصف صاع . وإذا أعطاه بنية قيمة الفطرة ، ففيه إشكال أيضا .
< / السؤال = ٥١٠١ > < السؤال = ٥١٠٢ > مسألة ٢٠٩١ : لا يجوز أن يعطي نصف الفطرة من نوع كالحنطة مثلا ، ونصفها الأخر من نوع آخر ، كالشعير مثلا . وإذا أعطى ذلك بنية قيمة الفطرة ، ففيه إشكال أيضا .
< / السؤال = ٥١٠٢ > < السؤال = ٥١٢١ > مسألة ٢٠٩٢ : يستحب في إعطاء زكاة الفطرة أن يقدم أقاربه الفقراء على غيرهم ، ثم جيرانه الفقراء . كما يستحب تقديم أهل العلم الفقراء على غيرهم ، أما إذا كان لغير هؤلاء جهة مرجحة ، فيستحب أن يقدمهم .
< / السؤال = ٥١٢١ > < السؤال = ٥١٢٢ > مسألة ٢٠٩٣ : إذا دفع الفطرة إلى شخص بتخيل أنه فقير ، ثم عرف أنه لم يكن فقيرا ، فإن لم يتلف المال الذي دفع إليه ، يجب عليه أن يسترجعه منه ويعطيه إلى المستحق ، وإذا لم يستطع استرجاعه ، يجب أن يدفعها من ماله ، أما إذا تلف فإن كان القابض يعرف أنه غير مستحق ، ويعرف أن يحتمل أن ما أخذه كان فطرة ، فيجب عليه أن يدفع عوضه . وإلا فلا يجب عليه العوض ، ويجب على من أعطاه أن يعطي الفطرة ثانية .
< / السؤال = ٥١٢٢ > < السؤال = ٥١٢٣ > مسألة ٢٠٩٤ : إذا قال شخص : أنا فقير ، فلا يجوز إعطاؤه الفطرة ، إلا إذا حصل الاطمئنان بأنه فقير ، أو عرف الإنسان أنه كان قبلا فقيرا .
< / السؤال = ٥١٢٣ > < السؤال = ٥٠٦٩ > < السؤال = ٥١٢٤ > مسائل زكاة الفطرة المتفرقة مسألة ٢٠٩٥ : يجب أن يعطي زكاة الفطرة بنية القربة ، يعني أن يعطيها امتثالا لأمر الله - تبارك وتعالى - وأن ينوي عندما يعطيها إعطاء الفطرة .
< / السؤال = ٥١٢٤ > < / السؤال = ٥٠٦٩ > < السؤال = ٥١٠٨ > مسألة ٢٠٩٦ : لا يصح إعطاء الفطر قبل شهر رمضان . والأحوط أن لا يعطيها في شهر