الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٤ - ٥ ماء البئر
ولا يكفي في التطهير تساقط قطرتين أو ثلاث قطرات ، بل لا بد أن يكون بنحو يقال : إن المطر قد نزل . والأحوط أن يكون بنحو لو وقع على أرض صلبة لجرى .
< / السؤال = ٢١١ > < / السؤال = ٢٠٩ > < / السؤال = ٢٠٨ > < السؤال = ٢١٨ > مسألة ٣٩ : إذا نزل المطر على عين النجاسة ، وترشح على محل آخر ، فهو طاهر ، ما دام خاليا من عين النجاسة ، ولم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة . وعليه ، فلو سقط المطر على دم وترشح منه وكان فيه ذرة دم ، أو تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالدم ، يكون متنجسا .
< / السؤال = ٢١٨ > < السؤال = ٢١٨ > مسألة ٤٠ : إذا كان على سطح المنزل أو سقفه عين النجاسة ، فماء المطر الذي يلاقيها وينزل من السقف أو الميزاب طاهر ، ما دام المطر نازلا . أما بعد انقطاع المطر ، فالماء النازل إذا علم أنه لاقى النجاسة يكون متنجسا .
< / السؤال = ٢١٨ > < السؤال = ٢١٣ > < السؤال = ٢١٤ > مسألة ٤١ : تطهر الأرض المتنجسة إذا نزل عليها ماء المطر . وإذا جرى الماء على الأرض ووصل إلى مكان تحت السقف في حال نزول المطر ، يطهر ذلك المكان أيضا .
< / السؤال = ٢١٤ > < / السؤال = ٢١٣ > < السؤال = ٢٢٠ > مسألة ٤٢ : يطهر التراب المتنجس الذي يصير طينا بفعل المطر ، إذا تيقنا أن الماء المطلق وصل باطلاقه إلى جميع أجزائه ، في حال نزول المطر . أما إذا وصلت إليه الرطوبة فقط أو الماء المضاف ، فلا يطهر .
< / السؤال = ٢٢٠ > < السؤال = ٢١٠ > مسألة ٤٣ : إذا تجمع ماء المطر في مكان - ولو كان أقل من الكر - فإنه يطهر الشئ المتنجس إذا غسل فيه في حال نزوله ، ولم تتغير رائحته أو لونه أو طعمه بالنجاسة .
< / السؤال = ٢١٠ > < السؤال = ٢٢١ > مسألة ٤٤ : إذا نزول ماء المطر على السجاد الطاهر المفروش على أرض متنجسة ، وحرى عليها حال نزول المطر ، تطهر الأرض ولا يتنجس السجاد .
٥ < / السؤال = ٢٢١ > < السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ٢٢٨ > < السؤال = ٧٠٠ > - ماء البئر مسألة ٤٥ : ماء البئر النابع من الأرض ، لا ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من كر ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بها . ولكن يستحب نزح مقدار منه بعد ملاقاة بعض النجاسات ، كما هو محرر في الكتب الفقهية المفصلة .