الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٦٧ - قصاص و دية الأعضاء
دية القتل .
< / السؤال = ١٤٠٩٦ > < السؤال = ١٤١٣٩ > الرابع عشر : قطع الفخذين من أصولهما .
< / السؤال = ١٤١٣٩ > < السؤال = ١٤١٣٣ > الخامس عشر : قطع آلة الذكر من موضع الختان أو أعلي منه .
< / السؤال = ١٤١٣٣ > < السؤال = ١٤١٣٤ > السادس عشر : إزالة الخصيتين .
< / السؤال = ١٤١٣٤ > < السؤال = ١٤١٩٦ > < السؤال = ١٤٢٠٠ > السابع عشر : توجيه صدمة إلى شخص بحيث لا يستطيع السيطرة على بوله أو غائط .
< / السؤال = ١٤٢٠٠ > < / السؤال = ١٤١٩٦ > < السؤال = ١٤١٣٠ > الثامن عشر : قطع ثديي المرأة وديتهما دية قتل امرأة .
< / السؤال = ١٤١٣٠ > < السؤال = ١٤١٣٤ > التاسع عشر : قطع فرج المرأة .
< / السؤال = ١٤١٣٤ > < السؤال = ١٤٢٠٢ > العشرون : أن يفضي الرجل الأجنبي المرأة . يعني أن يجعل مخرج بولها وحيضها واحدا . وإذا أفضاها الزوج بالمقاربة ، فإن كان ذلك بعد أن بلغت تسع سنين فليس على الزوج شئ ، وإذا كان قبل بلوغها تسع سنين فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق ، ولا يتزوج بها بعد ذلك ، ويدفع مضافا إلي المهر دية الإفضاء التي تعادل دية كاملة . وكذلك أن يدفع نفقتها إلى آخر عمرها .
< / السؤال = ١٤٢٠٢ > < السؤال = ١٤١٧٢ > مسألة ٣٠٥٦ : إذا ارتكب شخص أكثر من جناية من الجنايات المذكورة في المسألة السابقة ، تتكرر الدية عليه . مثلا . إذا صدم شخصا صدمة فذهب سمعه ، وبصره ، ونطقه يجب عليه أن يدفع له ثلاث ديات .
< / السؤال = ١٤١٧٢ > < السؤال = ١٤١٤٠ > < السؤال = ١٤١٤١ > مسألة ٣٠٥٧ : تتساوى دية المرأة والرجل حتى ثلث دية القتل ، فإن زادت الدية عن ثلث دية القتل ، تصير دية المرأة نصف دية الرجل .
< / السؤال = ١٤١٤١ > < / السؤال = ١٤١٤٠ > < السؤال = ١٤٠٧٢ > مسألة ٣٠٥٨ : إذا قام راكب الحيوان بعمل يسبب أن يضر الحيوان بأحد فهو ضامن .
وكذلك إذا قام شخص آخر بعمل يسبب أن يضر الحيوان براكبه ، أو بشخص آخر ، فهو ضامن .