الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١١٨ - الأغسال المستحبة
ببقائه . وكذلك إذا دفن معه شئ من تركته مما هو للورثة وكان مما يعتنى به ولم يرضوا ببقائه في القبر . ولكن إذا أوصى أن يدفن معه دعاء أو قرآن أو خاتم ، ولم تزد وصيته على ثلث ماله ، فلا يجوز نبش القبر لإخراجها .
الثالث : إذا دفن الميت بلا غسل أو بلا كفن ، أو علم أن غسله كان باطلا ، أو أنه لم يكفن بالطريقة الشرعية ، أو أنه لم يوضع في مستقبل القبلة .
الرابع : إذا أريد إثبات حق بمشاهدة بدن الميت .
الخامس : إذا دفن الميت في مكان ينافي احترامه ، مثل مقابر الكفار ومرمى النفايات .
السادس : من أجل أمر شرعي تفوق أهميته نبش القبر ، مثلا من أجل استخراج الطفل الحي الذي دفنت أمه وهو في بطنها .
السابع : إذا خيف على بدن الميت أن يمزقه وحش ، أو يجرفه سيل ، أو يخرجه عدو .
الثامن : إذا أريد دفن جزء من بدن الميت لم يدفن معه . ولكن الأحوط وجوبا أن يدفن ذلك الجزء في قبره بحيث لا يرى بدنه .
الأغسال المستحبة < / السؤال = ٢٢٦٢ > < / السؤال = ١٩١٦ > < / السؤال = ١٩١٠ > < / السؤال = ١٩٠٩ > < / السؤال = ١٩٠٨ > < / السؤال = ١٩٠٧ > < / السؤال = ١٨١٩ > < / السؤال = ١٦٦٩ > < / السؤال = ١٦٤٧ > < السؤال = ١٩٣٩ > < السؤال = ١٩٤٠ > < السؤال = ١٩٤١ > < السؤال = ١٩٤٢ > < السؤال = ١٩٤٣ > < السؤال = ١٩٤٥ > < السؤال = ١٩٥٤ > < السؤال = ١٩٥٧ > < السؤال = ١٩٦٠ > < السؤال = ١٩٦١ > < السؤال = ١٩٦٣ > < السؤال = ١٩٦٤ > < السؤال = ١٩٦٥ > < السؤال = ١٩٦٦ > < السؤال = ١٩٦٧ > < السؤال = ١٩٦٨ > < السؤال = ١٩٦٩ > < السؤال = ١٩٧٠ > < السؤال = ١٩٧٤ > < السؤال = ١٩٧٧ > مسألة ٦٥٣ : الأغسال المستحبة في الشريعة الإسلامية المقدسة كثيرة ومن جملتها :
١ - غسل الجمعة . ووقته من أذان الصبح إلى الظهر . والأفضل الإتيان به قريب الظهر . وإذا لم يأت به إلى الظهر ، فالأفضل الإتيان به إلى غروب الجمعة بدون نية الأداء والقضاء . وإذا لم يغتسل يوم الجمعة ، يستحب أن يقضيه يوم السبت من صبحه إلى غروبه . ومن علم إنه لا يجد الماء يوم الجمعة ، يجوز له أن يغتسل يوم الخميس . بل إذا أتى به ليلة الجمعة برجاء مطلوبيته لله - تعالى - فهو صحيح .
ويستحب أن يقول عند غسل الجمعة :