الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٣٧ - زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
التي تساوي مثقالين وخمسة عشر حمصة . وإن لم تبلغ هذا المقدار ، فلا تجب زكاتها .
النصاب الثاني : واحد وعشرون مثقالا عاديا . يعني إذا زادت الفضة ٢١ مثقالا على ١٠٥ مثاقيل ، يجب دفع زكاة تمام ١٢٦ مثقالا كما ذكر . أما إذا زادت أقل من ٢١ مثقالا ، فلا زكاة في الزائد . وكذا الحكم مهما ارتفع وزنها . يعني كلما زادت الفضة ٢١ مثقالا ، يجب دفع زكاة جميعها ، وإن زادت أقل من ٢١ مثقالا ، فلا زكاة في الزائد . وعليه ، فلو أعطى الإنسان واحدا من أربعين ( ٤٠ / ١ ) مما عنده من ذهب أو فضة ، فقد أدى الزكاة الواجبة عليه ، وأحيانا يؤدي أكثر من المقدار الواجب . مثلا ، من عنده ١١٠ مثاقيل فضة ، إذا أعطى منها واحدا من أربعين ( ٤٠ / ١ ) فقد أعطى الزكاة الواجبة في ١٠٥ مثاقيل ، كما أعطى زكاة الخمسة مثاقيل التي لا تجب فيها الزكاة .
< / السؤال = ٤٧٩٢ > < السؤال = ٤٨٠٧ > مسألة ١٩٧٠ : من كان عنده ذهب أو فضة بمقدار النصاب ، وأدى زكاتها ، يجب أن يعطي زكاتها في كل سنة ، ما لم تقل عن النصاب الأول .
< / السؤال = ٤٨٠٧ > < السؤال = ٤٧٩٣ > مسألة ١٩٧١ : تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانتا مسكوكتين ، وكان التعامل بهما رائجا . وإن زالت سكتهما ، يجب أن يعطي زكاتهما أيضا . وإذا كانت المعاملة فيها رائجة في الماضي ، وصارت متروكة فعلا ، فالأحوط وجوبا أن يعطي زكاتها أيضا .
< / السؤال = ٤٧٩٣ > < السؤال = ٤٧٩٦ > مسألة ١٩٧٢ : الذهب والفضة المسكوكة التي تستعملها النساء للزينة ، أجري على شكلها تغيير ، فخرجت عن التعامل الرائج ، فلا زكاة فيها ، وإلا فالأحوط إعطاء زكاتها .
< / السؤال = ٤٧٩٦ > < السؤال = ٤٧٩٢ > مسألة ١٩٧٣ : من كان عنده ذهب وفضة لا يبلغ أي منهما حد النصاب الأول ، كأن تكون الفضة ١٠٤ مثاقيل ، والذهب ١٤ مثقالا ، فلا تجب عليه الزكاة .
< / السؤال = ٤٧٩٢ > < السؤال = ٤٧٩٤ > < السؤال = ٤٩٨٥ > مسألة ١٩٧٤ : تجب الزكاة في الذهب والفضة - كما ذكر سابقا - في صورة ما إذا ملك مقدار النصاب أحد عشر شهرا . وإذا نقص الذهب والفضة أثناء الأحد عشر شهرا