الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٢٧ - احكام الوقف
< / السؤال = ١١٨٩١ > < / السؤال = ١١٨٩٠ > < / السؤال = ١١٨٣٠ > < / السؤال = ١١٨٢٩ > < السؤال = ١٠٧٣٠ > < السؤال = ١٠٧٧٨ > < السؤال = ١٠٨٨٢ > < السؤال = ١٠٨٩٩ > < السؤال = ١٠٩٠٠ > < السؤال = ١٠٩٠٦ > أحكام الوقف مسألة ٢٨٩٠ : إذا أوقف الإنسان شيئا ، ودفعه إلى الموقوف عليه أو إلى المتولي فقد خرج عن تصرفه ، ولا يجوز له ولا للآخرين هبته إلى الغير ، أو بيعه ، ولا يرث أحد منه . ولكن لا إشكال في بيعه في بعض الموارد التي تقدمت في المسألة ٢٢٣٢ .
< / السؤال = ١٠٩٠٦ > < / السؤال = ١٠٩٠٠ > < / السؤال = ١٠٨٩٩ > < / السؤال = ١٠٨٨٢ > < / السؤال = ١٠٧٧٨ > < / السؤال = ١٠٧٣٠ > < السؤال = ١٠٧٣٢ > < السؤال = ١٠٧٣٦ > < السؤال = ١٠٧٤١ > مسألة ٢٨٩١ : لا يشترط إيقاع صيغة الوقف باللغة العربية . بل إذا قال بأي لغة : أوقفت داري ، فالوقف صحيح . ولا يحتاج إلى القبول أيضا . حتى الوقف الخاص ، بل لا يشترط الصيغة في الوقف أيضا ، فإذا أعطى إلى المتولي أو إلى الموقوف عليهم بنية الوقف ، أو فرش السجاد أو الحصير في المسجد بنية الوقف ، وصلوا عليه ، فالوقف صحيح .
< / السؤال = ١٠٧٤١ > < / السؤال = ١٠٧٣٦ > < / السؤال = ١٠٧٣٢ > < السؤال = ١٠٧٤٤ > مسألة ٢٨٩٢ : إذا عين ملكا لكي يوقفه ، ثم ندم أو مات قبل أن يجري صيغته ، أو يسلمه بنية الوقف ، فالوقف غير صحيح .
< / السؤال = ١٠٧٤٤ > < السؤال = ١٠٧٦٣ > < السؤال = ١٠٧٧٢ > مسألة ٢٨٩٣ : من أوقف مالا ، إذا أوقفه فعلا من حين إجراء صيغته ، وبشكل دائم فالوقف صحيح . أما إذا قال مثلا : أوقفت هذا المال بعد وفاتي ، فالوقف محل إشكال ، لأنه لم يكن وقفا من حين إيقاع الصيغة حتى وفاته . وكذلك إذا قال : وقفته لمدة