الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٤٧ - ستر البدن في الصلاة
جهلا بالحكم الشرعي وكان جهله عن تقصير ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته .
< / السؤال = ٢٢٨٠ > < السؤال = ٢٢٧٩ > مسألة ٨٠٢ : إذا التفت أثناء الصلاة إلى أن عورته مكشوفة ، فالأحوط وجوبا أن يسترها فورا ويكمل الصلاة ثم يعيدها . ولكن إذا عرف بعد الصلاة أن عورته لم تكن مستورة أثناءها فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٢٢٧٩ > < السؤال = ٢٢٨٣ > مسألة ٨٠٣ : إذا كانت ثيابه تستر عورته حال القيام ولكن يمكن أن لا تسترها في الحالات الأخرى كالركوع والسجود ، فإن كان يسترها في تلك الحالات بوسيلة أخرى ، فصلاته صحيحة ولكن الأحوط استحبابا عدم لبس مثل تلك الثياب في الصلاة .
< / السؤال = ٢٢٨٣ > < السؤال = ٢٣٤٦ > مسألة ٨٠٤ : يجوز له أن يستر عورته بالحشيش وورق الشجر ، ولكن الأحوط استحبابا أن يفعل ذلك فيما إذا لم يكن عنده ساتر آخر .
< / السؤال = ٢٣٤٦ > < السؤال = ٢٣٤٦ > مسألة ٨٠٥ : إذا لم يكن عنده شئ يستر به عورته حال الصلاة غير الطين ، فالأحوط أن يستر عورته به ، إلا أن يكون فيه مشقة عليه ، فيصلي حينئذ عاريا .
< / السؤال = ٢٣٤٦ > < السؤال = ٢٣٤٩ > مسألة ٨٠٦ : إذا لم يكن عنده شئ يستر به عورته أثناء الصلاة واحتمل أن يجده ، فالأحوط وجوبا تأخير الصلاة ، فإن لم يجد ساترا ، يصلي آخر الوقت حسب تكليفه الشرعي .
< / السؤال = ٢٣٤٩ > < السؤال = ٢٣٤٦ > مسألة ٨٠٧ : إذا لم يوجد عنده ساتر حتى ورق الشجر والحشيش ، ولم يحتمل الحصول على ساتر حتى آخر الوقت ، فإن كان يراه من يحرم عليه النظر إليه ، يصلي جالسا ويستر عورته بفخذيه . وإن لم يكن يراه ، يصلي قائما ويستر عورته الأمامية بيده . وفي كلتا الحالتين يركع ويسجد بالإشارة ، ويخفض رأسه أكثر للسجود .
والأحوط - إذا أمكنه ذلك - أن يرفع ما يصح السجود عليه ، ويضع جبهته عليه حين السجود . والأحوط أن يعيد الصلاة مع الركوع والسجود التأمين أيضا .