الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٢١ - ٣ الكنز
< / السؤال = ٥٢٨٠ > < / السؤال = ٥١٤٥ > < السؤال = ٥١٥٠ > مسألة ١٨٨١ : إذا كان المعدن في ملك الغير ، فما يستخرجه منه ملك لصاحب الملك على الأحوط . وبما أن صاحب الملك لم ينفق على استخراجه ، فيجب أن يعطي خمس تمام المعدن المستخرج .
< / السؤال = ٥١٥٠ > < السؤال = ٥٣٨١ > < السؤال = ٥٣٨٦ > مسألة ١٨٨٢ : الأحوط وجوبا أن يكون استخراج المعادن ، والكنوز ، والاستفادة من الغابات ، والأموال العامة بإذن الحكومة الاسلامية العادلة .
< / السؤال = ٥٣٨٦ > < / السؤال = ٥٣٨١ > < السؤال = ٥١٥٦ > ٣ - الكنز مسألة ١٨٨٣ : الكنز : هو المال المخفي في الأرض أو الشجر أو الجبال أو الجدران ، ويجده شخص ويكون بنحو يقال له كنز .
< / السؤال = ٥١٥٦ > < السؤال = ٥١٦٠ > مسألة ١٨٨٤ : إذا وجد الإنسان كنزا في أرض غير مملوكة ، فهو له ويجب أن يعطي خمسه .
< / السؤال = ٥١٦٠ > < السؤال = ٥١٥٨ > < السؤال = ٥١٦٤ > مسألة ١٨٨٥ : نصاب الكنز على الأحوط وجوبا هو نصاب المعدن ، يعني إذا بلغت قيمة الكنز الذي حصل عليه ١٠٥ مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو ١٥ مثقالا من الذهب المسكوك ، فالأحوط وجوبا ، بعد أن يستثني مصارف استخراجه ، أن يعطي خمس الباقي منه .
< / السؤال = ٥١٦٤ > < / السؤال = ٥١٥٨ > < السؤال = ٥١٥٧ > مسألة ١٨٨٦ : إذا وجد كنزا في أرض اشتراها من آخر ، وعلم أنه ليس ملكا لمن كانوا مالكين للأرض قبلا ، يصير ملكه ، ويجب أن يعطي خمسه . لكن إذا احتمل أنه مال أحد من هؤلاء ، يجب أن يخبره ، فإن علم أنه ليس ماله ، يجب أن يخبر من كان مالكا للأرض قبله ، وهكذا يخبر كل من كانوا ملكوا الأرض قبله ، فإن علم أنه ليس مال أحد منهم ، يصير ماله ويجب أن يعطي خمسه .
< / السؤال = ٥١٥٧ > < السؤال = ٥١٦١ > مسألة ١٨٨٧ : إذا وجد مالا موضوعا في أوعية متعددة ، وقد دفن في مكان واحد ، وكانت قيمة المجموع ١٠٥ مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو ١٥ مثقالا من الذهب المسكوك ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسه . ولكن إذا وجدها في عدة أمكنة ،