الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٣٦ - احكام الحوالة
< / السؤال = ١٠٦٨٧ > < السؤال = ٧٦٨٢ > أحكام الحوالة مسألة ٢٤٦٥ : إذا أحال المدين دائنه ليستوفي دينه من شخص آخر ، وقبل الدائن والشخص الآخر ، فإذا وقعت الحوالة يصير الشخص الآخر مدينا ، ولا يجوز للدائن أن يطالب المدين الأول .
< / السؤال = ٧٦٨٢ > < السؤال = ٧٦٨٣ > مسألة ٢٤٦٦ : يجب أن يكون كل من الدائن والمدين والمحال عليه : مكلفا ، وعاقلا ، وغير مجبور ، وغير سفيه ، يعني لا يصرف أمواله في أعمال عبثية . وكذا إذا منع الحاكم الشرعي أحدا من تصرفه في أمواله لإفلاسه فلا يجوز أن يحول هو على شخص آخر لاستيفاء دينه ، ولا يجوز له أيضا أن يحول أحدا على شخص آخر لاستيفاء ما عليه منه ولكن إذا كان ذلك الشخص المحال عليه غير مدين له ، فلا إشكال في الحوالة عليه .
< / السؤال = ٧٦٨٣ > < السؤال = ٧٦٨٩ > < السؤال = ٧٦٩٠ > < السؤال = ٧٧٠٦ > مسألة ٢٤٦٧ : إذا أحال الإنسان على مدين له فالأحوط وجوبا أن تكون الحوالة برضاه وقبوله وأما الحوالة على غير المدين فإنما تصح فيما إذا قبل وكذا إذا كان مدينا له بنوع ، ويريد أن يحول عليه بنوع آخر ، كأن يكون له على أحد شعير ويحول عليه بحنطة ، فما لم يقبل لا تصح الحوالة .