الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٣٥ - احكام الرهن
< / السؤال = ١٠٦٧٤ > < السؤال = ١٠٦٦٦ > < السؤال = ١٠٦٧٠ > مسألة ٢٤٦١ : الدائن والمدين لا يجوز لهما تمليك المرهون لشخص آخر ، ببيعه أو هبته مثلا ، ولكن إذا وهبه أحدهما أو باعه ، ثم قال الآخر : رضيت ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ١٠٦٧٠ > < / السؤال = ١٠٦٦٦ > < السؤال = ١٠٦٩٥ > مسألة ٢٤٦٢ : إذا باع الدائن المرهون الذي عنده بإذن المدين ، يكون ثمنه رهنا مثل عينه ، وكذا الحال إذا باعه بدون إذن المدين ، ثم أمضى المدين المعاملة .
< / السؤال = ١٠٦٩٥ > < السؤال = ١٠٦٧٩ > < السؤال = ١٠٦٨١ > مسألة ٢٤٦٣ : إذا طالب الدائن بالدين عند حلول أجله ولم يدفعه المدين ، يجوز له أن يبيع المرهون إذا كان وكيلا في البيع ، وإذا لم يكن وكيلا يجب أن يستأذن من المدين ويستوفى دينه عند بيعه ، ويعطي الباقي إلى المدين . أما إذا لم يكن وكيلا وامتنع المدين عن الإذن أيضا ، أو لم يجد المدين ، فيجب عليه أن يستأذن الحاكم الشرعي ببيعه إذا تيسر له الوصول إليه ، وإذا لم يتيسر له الوصول إليه ، يستأذن من عدول المؤمنين .
< / السؤال = ١٠٦٨١ > < / السؤال = ١٠٦٧٩ > < السؤال = ١٠٦٨٧ > مسألة ٢٤٦٤ : إذا لم يكن للمدين شئ من المال غير البيت المتعارف الذي يسكن فيه ، والأشياء التي يحتاج إليها كأثاث المنزل ، فلا يجوز للدائن أن يطالبه بالدين . ولكن إذا كان في المال الذي وضعه رهنا البيت أو الأثاث ، يجوز للدائن أو يبيعه ويستوفى دينه منه .