الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٣٧ - احكام الحوالة
< / السؤال = ٧٧٠٦ > < / السؤال = ٧٦٩٠ > < / السؤال = ٧٦٨٩ > < السؤال = ٧٦٩١ > مسألة ٢٤٦٨ : يجب أن يكون المحيل مدينا وقت الحوالة . فإن أراد أن يقترض من أحد ، فما لم يقترض منه ، ولم يصر مدينا له ، لو حوله على شخص ليأخذ منه ما سوف يستقرضه منه ، فالحوالة غير صحيحة < / السؤال = ٧٦٩١ > < السؤال = ٧٦٩٢ > < السؤال = ٧٦٩٣ > مسألة ٢٤٦٩ : يجب أن يعرف المحيل والدائن مقدار الحوالة وجنسها ، فلو كان عليه لأحد عشر كيلوات حنطة وعشر توأمين ، وقال له : خذ واحدا من هذين الدينين من فلان ، ولم يعينه منهما ، فالحوالة غير صحيحة .
< / السؤال = ٧٦٩٣ > < / السؤال = ٧٦٩٢ > < السؤال = ٧٦٩٢ > مسألة ٢٤٧٠ : إذا كان الدين معينا في الواقع ، ولكن الدائن والمدين لا يعلمان مقداره أو جنسه حين الحوالة ، فصحة الحوالة محل إشكال ، فإن كان دينه مسجلا في دفتره ، فلا يحيله فبل أن يرى الدفتر ، بل يراه ويخبر الدائن بمقدار دينه ثم يحيله .
< / السؤال = ٧٦٩٢ > < السؤال = ٧٧٠٠ > مسألة ٢٤٧١ : يجوز للدائن أن لا يقبل الحوالة . وإن كان المحال عليه غير فقير ولا يقصر في دفع الحوالة .
< / السؤال = ٧٧٠٠ > < السؤال = ٧٧١٢ > < السؤال = ٧٧١٣ > مسألة ٢٤٧٢ : إذا أحال المدين على شخص غير مدين له ، فإن قبل المحال عليه الحوالة ، فالأحوط وجوبا أن لا يأخذها من المحيل قبل أن يدفعها إلى الدائن . وإذا صالحه الدائن على دينه بمقدار أقل منه ، يجوز له أن يطالب المحيل بذلك المقدار الذي صالحه عليه لا أزيد .
< / السؤال = ٧٧١٣ > < / السؤال = ٧٧١٢ > < السؤال = ٧٦٨٦ > < السؤال = ٧٧٠١ > < السؤال = ٧٧٠٢ > < السؤال = ٧٧٠٤ > < السؤال = ٧٧١٨ > مسألة ٢٤٧٣ : لا يجوز للمحيل أو المحال عليه أن يفسخا الحوالة بعد وقوعها صحيحة كما لا يجوز للدائن أيضا أن يفسخها إذا كان المحال عليه غير فقير عند الحوالة ، يعني كان عنده غير مستثنيات الدين ما يستطيع به دفع الحوالة ، ولو صار بعد الحوالة فقيرا . وكذا إذا كان فقيرا وقت الحوالة ، ولكن الدائن كان يعرف أنه فقير . أما إذا لم يكن الدائن يعرف أن المحال عليه فقير ، ثم عرف بعد الحوالة ، فيجوز له أن يفسخ الحوالة ، ويطالب المحيل بدينه ، ولو صار المحال عليه في ذلك الوقت غنيا .
< / السؤال = ٧٧١٨ > < / السؤال = ٧٧٠٤ > < / السؤال = ٧٧٠٢ > < / السؤال = ٧٧٠١ > < / السؤال = ٧٦٨٦ > < السؤال = ٧٦٨٦ > < السؤال = ٧٧٠٧ > مسألة ٢٤٧٤ : إذا اشترط الدائن والمدين والمحال عليه ، أو أحدهم ، لنفسه حق الفسخ وقبلوا ذلك ، فيجوز فسخ الحوالة طبق الشرط .