الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٦ - احكام الوضوء
< / السؤال = ١٠٢٧ > < / السؤال = ٨٢٩ > < السؤال = ١٠٢٨ > مسألة ٣٠٨ : إذا شك في أنه توضأ أم لا ، يجب أن يتوضأ .
< / السؤال = ١٠٢٨ > < السؤال = ١٠٣٠ > < السؤال = ١٠٣٤ > مسألة ٣٠٩ : إذا علم أنه توضأ وأحدث ، ولم يعلم أيهما أسبق : الوضوء أم البول مثلا ، فإن كان ذلك قبل الصلاة يجب أن يتوضأ . وإن كان أثناءها فالأحوط أن يتم صلاته ثم يتوضأ ويعيدها . وإن كان شكه بعد الصلاة وكان يحتمل أنه كان ملتفتا إلى ذلك قبلها ، فصلاته صحيحة ، وعليه الوضوء للصلوات الآتية . أما إذا لم يكن ملتفتا ، فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة .
< / السؤال = ١٠٣٤ > < / السؤال = ١٠٣٠ > < السؤال = ١٠٣٥ > < السؤال = ١٠٣٧ > مسألة ٣١٠ : إذا تيقن الإنسان بعد الوضوء ، أو في أثنائه أنه لم يغسل بعض الأجزاء أو لم يمسحها ، فإن كانت الأعضاء السابقة لهذا الجزء قد جفت ، يجب أن يعيد وضوءه . أما إذا لم تجف ، فعليه أن يغسل أو يمسح الجزء المنسي ثم يغسل أو يمسح ما بعده . وكذا حكمه إذا شك أثناء الوضوء أنه ترك بعض الأجزاء دون غسل أو مسح .
< / السؤال = ١٠٣٧ > < / السؤال = ١٠٣٥ > < السؤال = ١٠٥٣ > مسألة ٣١١ : إذا شك بعد الصلاة أنه توضأ لها أم لا ، فصلاته صحيحة إذا علم أنه كان ملتفتا إلى الوضوء في أول الصلاة أو احتمل أنه كان ملتفتا . وعلى أي حال يجب أن يتوضأ للصلوات الآتية .
< / السؤال = ١٠٥٣ > < السؤال = ١٠٥٣ > مسألة ٣١٢ : إذا شك أثناء الصلاة أنه توضأ لها أم لا ، فالأحوط أن يتم صلاته ، ثم يتوضأ ويعيدها .
< / السؤال = ١٠٥٣ > < السؤال = ١٠٦٣ > مسألة ٣١٣ : إذا شك بعد الصلاة أن وضوءه بطل قبلها أم بعدها ، فصلاته التي صلاها صحيحة .
< / السؤال = ١٠٦٣ > < السؤال = ١١١٦ > مسألة ٣١٤ : إذا كان مريضا بسلس البول ، أي ينزل بوله قطرة قطرة ، أو كان لا يستطيع إمساك نفسه عن التغوط ، فإن كان متيقنا أن له فرصة أثناء وقت الصلاة بمقدار الوضوء وأداء الصلاة ، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي في تلك الفرصة . وإن كانت فرصته بمقدار واجبات الصلاة فقط ، وجب عليه أن يؤدي فيها الواجبات فقط .
والأحوط ترك مستحبات الصلاة ، مثل الأذان والإقامة والقنوت .
< / السؤال = ١١١٦ > < السؤال = ١١١٦ > مسألة ٣١٥ : إذا لم تكن له فرصة بمقدار الوضوء وأداء الصلاة ، وكان يخرج منه البول أو