الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٢ - شروط الوضوء
< / السؤال = ٩٦٩ > < السؤال = ١٠٥٠ > < السؤال = ١٠٥١ > مسألة ٢٨٥ : إذا كان أحد أعضاء الوضوء متنجسا ، وشك بعد الوضوء هل إنه طهره قبل أن يتوضأ أم لا ، فإن لم يكن ملتفتا حين الوضوء إلى طهارة ذلك المكان أو نجاسته ، فوضوؤه باطل على الأحوط وجوبا . وأما إذا علم أنه كان ملتفتا أو شك أنه كان ملتفتا أم لا ، فوضوؤه صحيح . ولكن في جميع الصور يجب تطهير الموضح النجس ، وكذلك المواضع التي سرت إليها النجاسة .
< / السؤال = ١٠٥١ > < / السؤال = ١٠٥٠ > < السؤال = ٩٧٠ > مسألة ٢٨٦ : إذا كان في الوجه أو اليدين جرح لا ينقطع دمه ، ولا ضرر عليه من الماء ، يجب غمر العضو في الماء الكر أو الجاري وضغطه بحيث ينقطع الدم ، ثم التوضؤ ارتماسا بالنحو الذي مر .
< / السؤال = ٩٧٠ > < السؤال = ١٠٠١ > الشرط السابع : أن يكون هناك وقت كاف للوضوء والصلاة .
< / السؤال = ١٠٠١ > < السؤال = ١٠٠١ > مسألة ٢٨٧ : إذا كان الوقت مضيقا ، بحيث إذا توضأ تقع كل صلاته خارج الوقت ، يجب عليه أن يتيمم . كما أن الأحوط وجوبا أن يتيمم إذا كان مقدار من الصلاة يقع خارج الوقت . ولكن إذا تساوى وقت الوضوء والتيمم ، يجب أن يتوضأ .
< / السؤال = ١٠٠١ > < السؤال = ٢٠٣٠ > مسألة ٢٨٨ : من وجب عليه التيمم للصلاة لضيق الوقت ، إذا توضأ بقصد القربة أو لأداء عمل مستحب ، كقراءة القرآن ، فوضوؤه صحيح . وإذا توضأ لأداء الصلاة المضيق وقتها ، فصحة وضوئه محل إشكال . وعلى أي وجه فقد ارتكب معصية .
< / السؤال = ٢٠٣٠ > < السؤال = ١٠١٢ > الشرط الثامن : أن يكون الوضوء بقصد القربة ، يعني يتوضأ لامتثال أمر الله - تبارك وتعالى - بذلك . فإذا توضأ بقصد التبريد أو بقصد آخر ، فوضوؤه باطل .
< / السؤال = ١٠١٢ > < السؤال = ١٠١٢ > مسألة ٢٨٩ : لا يجب التلفظ بنية الوضوء ولا استحضارها في القلب . ولكن يجب أن يكون المتوضئ ملتفتا في تمام وضوئه أنه يتوضأ ، بحيث لو سئل ماذا تعمل ، لأجاب : أتوضأ .
< / السؤال = ١٠١٢ > < السؤال = ١٠٠٦ > الشرط التاسع : أن يؤدي أفعال الوضوء بالترتيب الذي ذكر ، أي يغسل الوجه أولا ، واليد اليمنى ثانيا ، وبعدها يغسل اليد اليسرى ، وبعدها يمسح رأسه ، وبعده يمسح قدميه ، ولا بد أن لا يقدم مسح القدم اليسرى على اليمنى ، بل الأحوط وجوبا مسح