الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٧ - ما يجب فيه القضاء فقط
شئ إضافي عليها .
< / السؤال = ٤٣٨٣ > < السؤال = ٤٣٨٩ > مسألة ١٧٤٥ : من وجب عليه لكفارة إفطار يوم ، إطعام ستين مسكينا وكان متيسرا له إطعام ستين مسكينا ، فلا يكفي أن يعطي للواحد منهم أكثر من مد طعام ( وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ) أو أن يشبع الواحد منهم أكثر من مرة . ولكن إذا اطمأن أن الفقير يعطي الطعام إلى عياله أو يطعمهم حتى يشبعوا ، يجوز أن يعطيه لكل واحد من عياله مدا ولو كانوا صغارا .
< / السؤال = ٤٣٨٩ > < السؤال = ٤٣٥١ > < السؤال = ٤٥٣٧ > مسألة ١٧٤٦ : من صام قضاء شهر رمضان ، إذا أتى عمدا بعد الظهر بعمل يبطل صومه ، يجب أن يعطي لعشرة فقراء لكل واحد منهم مدا ( وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ) فإن لم يستطع يجب أن يصوم ثلاثة أيام . والأحوط وجوبا أن تكون الثلاثة متتابعة . والأحوط استحبابا أن يطعم بدل العشرة فقراء ، ستين فقيرا .
ما يجب فيه القضاء فقط < / السؤال = ٤٥٣٧ > < / السؤال = ٤٣٥١ > < السؤال = ٤٣٩٦ > < السؤال = ٤٣٩٧ > < السؤال = ٤٣٩٨ > < السؤال = ٤٣٩٩ > < السؤال = ٤٤٠٦ > < السؤال = ٤٤٠٩ > مسألة ١٧٤٧ : يجب قضاء الصوم فقط بدون الكفارة في عدة صور :
الأولى : إذا تعمد الصائم القئ في صوم شهر رمضان .
الثانية : إذا لم يأت بعمل يبطل الصوم ولكن لم ينو الصوم ، أو كان مرائيا في صومه ، . ونوى أن لا يصوم .
الثالثة : إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان ، وصام وهو جنب يوما أو عدة أيام .
الرابعة : أن يأتي بما يبطل الصوم في شهر رمضان بدون أن يفحص عن طلوع الفجر ، ثم تبين أنه كان طلع . وكذلك إذا فحص وظن بطلوع الفجر وأتى بما يبطل الصوم ، ثم تبين له أنه كان طلع ، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم . بل إذا شك بعد الفحص أن الفجر طلع أم لا ، وأتى بما يبطل الصوم ، ثم تبين أنه كان طلع ، فالأحوط وجوبا أيضا أن يقضي صوم ذلك اليوم . ولكن إذا تيقن بعد الفحص أو ظن بعدم طلوع الفجر وأكل شيئا ، ثم تبين أنه كان طلع ، فلا يجب عليه القضاء .