الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٧ - احكام التخلي
يعني أن لا يكون البطن والصدر والعورة مواجهة للقبلة ولا معاكسة لها .
< / السؤال = ٨٠٣ > < / السؤال = ٧٩٢ > < السؤال = ٧٩٢ > مسألة ٦١ : لا يكفي حال التخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بمقدمة البدن ويدبر عورته إلى جهة أخرى . كما أن الأحوط وجوبا إذا كان مقدم البدن غير مستقبل القبلة ولا مستدبر لها أن لا تدار العورة إلى جهة استقبالها أو استدبارها .
< / السؤال = ٧٩٢ > < السؤال = ٨٠١ > مسألة ٦٢ : لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها حال تطهير مخرج البول والغائط ، أما إذا كان البول يخرج بالاستبراء ، فالأحوط وجوبا اجتناب الاستقبال والاستدبار حينه .
< / السؤال = ٨٠١ > < السؤال = ٧٩٤ > مسألة ٦٣ : إذا كان تأخير التخلي موجبا لضرر أو مشقة ، وكان مضطرا لاستقبال القبلة أو استدبارها لئلا يراه ناظر غير محرم ، جاز له أن يستقبل أو يستدبرها ، كما يجوز ذلك إذا اضطر لسبب آخر ، وإذا كان كل من الاستقبال والاستدبار ميسورا ، فالأحوط وجوبا الاستدبار .
< / السؤال = ٧٩٤ > < السؤال = ٧٩٦ > مسألة ٦٤ : الأحوط وجوبا عدم إجلاس الطفل حال التخلي مستقبل القبلة أو مستدبرها ، أما إذا جلس هو بنفسه ، فلا يجب منعه .
< / السؤال = ٧٩٦ > < السؤال = ٨٠٢ > مسألة ٦٥ : يحرم التخلي في أربعة مواضع :
الأول : في الأزقة المغلقة ، على الأحوط وجوبا ، فيما إذا لم يجز أصحابها .
الثاني : في ملك شخص لم يجز ذلك .
الثالث : في الأماكن الموقوفة على أشخاص معينين ، مثل بعض المدارس .
الرابع : على قبور المؤمنين ، فيما إذا كان ذلك إهانة لهم . وكذلك التخلي في كل مكان يوجب إهانة لإحدى مقدسات الدين .
< / السؤال = ٨٠٢ > < السؤال = ٨٢٠ > مسألة ٦٦ : يطهر مخرج الغائط بالماء فقط في ثلاث صور :
الأولى : إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم .
الثانية : إذا وصلت إلى مخرج الغائط نجاسة من الخارج .
الثالثة : إذا تلوثت أطراف المخرج زائدا على المعتاد .