الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٦٤ - صلاة الجمعة
بغير المسافر ، ويكره لغير المسافر أن يأتم في هذه الصلوات بالمسافر .
صلاة الجمعة < / السؤال = ٣٤٧٠ > < / السؤال = ٣٤٦٦ > < السؤال = ٤١٢٤ > مسألة ١٥٤٢ : صلاة الجمعة إحدى الصلوات الواجبة . وهي إحدى الصلوات اليومية التي تصلى يوم الجمعة بدل صلاة الظهر . وقد ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة التأكيد الكثير عليها . وفي أعصارنا إذا أمكن تحصيل شروطها فالأحوط وجوبا إقامتها . وإذا انعقدت ، فالأحوط وجوبا لواجدي الشرائط أن يحضروها ولا يتركوها بدون عذر شرعي .
< / السؤال = ٤١٢٤ > < السؤال = ٤١٢٤ > مسألة ١٥٤٣ : صلاة الجمعة ركعتان ، كصلاة الصبح . والأحوط قراءة الحمد والسورة فيها جهرا . ويستحب مؤكدا قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة المنافقين في الركعة الثانية . ويستحب فيها قنوتان ، الأول في الركعة الأولى قبل الركوع ، والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع . ويجب الانتباه بعد القنوت في الركعة الثانية بأن لا يركع ثانيا ، فلو ركع بطلت صلاته . وإذا حدث الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة ، فهو يبطلها ، كما في صلاة الصبح .
< / السؤال = ٤١٢٤ > < السؤال = ٤١٢٧ > < السؤال = ٤١٢٨ > مسألة ١٥٤٤ : يشترط في صلاة الجمعة - مضافا إلى الشروط العامة للصلاة - عدة أمور :
الأول : أن تصلى جماعة .
الثاني : أن لا يقل مجموع الإمام والمأمومين عن سبعة رجال بالغين ، والأحوط وجوبا أن لا يكونوا مسافرين . وإذا كان عدد الإمام والمأمومين خمسة ، فالجمعة صحيحة ، ولكنها غير واجبة .
الثالث : أن يخطب الإمام قبل الصلاة خطبتين ، بالتفصيل الذي سيذكر .
الرابع : أن لا يكون الفاصل بين الجمعتين أقل من فرسخ شرعي ، وهو يساوي ثلاثة أميال . ويساوي مجموعها خمسة كيلو مترات وسبعمائة متر تقريبا .