الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٠٧ - الصوم المستحب
احتماله بنظر الناس في محله ، لا يجوز له أن يصوم . وإذا صام فصومه غير صحيح ، إلا أن يصوم بنية القربة ثم يتبين له فيما بعد أنه لم يكن مضرا .
< / السؤال = ٤٦٠٧ > < / السؤال = ٤٤٣٢ > < / السؤال = ٤٤٣١ > < السؤال = ٤٤٣٥ > مسألة ١٨٠٤ : من كان معتقدا بأن الصوم لا يضره ، إذا صام وعرف بعد المغرب أنه كان مضرا به ، يجب عليه أن يقضيه .
< / السؤال = ٤٤٣٥ > < السؤال = ٤٥٩٨ > مسألة ١٨٠٥ : توجد غير الأيام التي مر ذكرها أيام أخرى يحرم فيها الصوم مذكورة في الكتب الفقهية المفصلة .
< / السؤال = ٤٥٩٨ > < السؤال = ٤٥٩٤ > مسألة ١٨٠٦ : يكره صوم يوم عاشوراء - العاشر من محرم - وصوم اليوم المشكوك أنه يوم عرفة أو يوم عيد الأضحى .
الصوم المستحب < / السؤال = ٤٥٩٤ > < السؤال = ٤٥٧٣ > < السؤال = ٤٥٧٥ > < السؤال = ٤٥٧٦ > < السؤال = ٤٥٧٧ > < السؤال = ٤٥٧٨ > < السؤال = ٤٥٧٩ > < السؤال = ٤٥٨٠ > < السؤال = ٤٥٨١ > < السؤال = ٤٥٨٤ > < السؤال = ٤٥٨٥ > < السؤال = ٤٥٨٦ > < السؤال = ٤٥٨٧ > < السؤال = ٤٥٩٠ > < السؤال = ٤٥٩١ > مسألة ١٨٠٧ : يستحب الصوم في كل أيام السنة ما عدا الأيام المذكورة التي يحرم أو يكره فيها الصوم . وقد جاء التأكيد على بعض الأيام أكثر من غيرها ، ومن جملتها :
١ - أول خميس وآخر خميس من كل شهر . وأول أربعاء بعد العاشر من الشهر .
وإذا لم يصم في هذه الأيام ، يستحب له قضاؤها . وإذا لم يستطع الصوم أصلا ، يستحب له أن يعطي إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام أو ٦ . ١٢ حمصة من الفضة المسكوكة .
٢ - الأيام البيض . وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر .
٣ - كل شهر رجب وشعبان . وبعض هذين الشهرين وإن كان يوما واحدا .
٤ - يوم عيد النوروز ، واليوم الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من ذي القعدة .
واليوم الأول إلى التاسع من ذي الحجة . ولكن يكره صوم يوم عرفة إذا كان بسبب له الضعف فلا يستطيع قراءة أدعية يوم عرفة . ويوم عيد الغدير الثامن عشر من ذي الحجة . واليوم الأول والثالث من محرم . ويوم ولادة الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : السابع عشر من ربيع الأول . ويوم المبعث النبوي : السابع والعشرين