الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٢٣ - الثاني من موارد التيمم
أنه إذا أبطل وضوءه لا يمكنه تهيئة الماء ، فإن أمكنه حفظ وضوئه بلا ضرر ومشقة ، لا يجوز له ابطاله . بل إذا احتمل احتمالا عقلائيا أنه إذا أبطل وضوءه لا يمكنه تهيئة الماء ، فالأحوط وجوبا أن يحفظ وضوءه .
< / السؤال = ٢٠١٦ > < / السؤال = ٢٠٠٣ > < السؤال = ٢٠٠٣ > مسألة ٦٧٢ : من كان عنده ماء بمقدار الوضوء أو بمقدار الغسل فقط ، وعلم أو أخبره عدلان أنه إذا أراقه لا يجد ماء آخر ، يحرم عليه إراقته إن كان دخل وقت الصلاة ، بل لا يريقه قبل دخول وقت الصلاة أيضا ، بل إذا احتمل احتمالا عقلائيا أنه إذا أراقه لا يجد غيره ، فالأحوط وجوبا اجتناب إراقته قبل وقت الصلاة أيضا .
< / السؤال = ٢٠٠٣ > < السؤال = ٢٠٠٣ > مسألة ٦٧٣ : من علم أو أخبره عدلان أنه إذا أبطل وضوءه أو أراق ما عنده من الماء لا يجد ماءا ، فإن أبطل وضوءه أو أراق الماء بعد دخول وقت الصلاة ، فقد ارتكب معصية ، ولكن صلاته بالتيمم صحيحة ، وإن كان الأحوط استحبابا قضاؤها .
< / السؤال = ٢٠٠٣ > < السؤال = ٢٠٠٦ > < السؤال = ٢٠١٧ > الثاني من موارد التيمم مسألة ٦٧٤ : إذا لم يتمكن من الحصول على الماء بسبب شيخوخته أو خوفه من سارق أو سبع وأمثالهما ، أو لعدم وجود وسيلة يستخرج بها الماء من البئر ، يجب عليه أن يتيمم . وكذلك إذا كان عليه في تهيئة الماء أو استعماله مشقة لا يتحملها الناس .
< / السؤال = ٢٠١٧ > < / السؤال = ٢٠٠٦ > < السؤال = ٢٠٠٧ > مسألة ٦٧٥ : إذا استوجب الحصول على الماء صرف مال لشراء وسيلة استخراجه أو استئجارها مثلا ، يجب أن ينفقه وإن كانت قيمته مضاعفة ، وكذلك إذا كانت قيمة شراء الماء أضعافا مضاعفة . ولكن إذا استوجبت تهيئة الماء صرف مال بحيث يضر بحاله ضررا لا يتحمل ، فلا يجب عليه التهيئة .
< / السؤال = ٢٠٠٧ > < السؤال = ٢٠٠٨ > مسألة ٦٧٦ : إذا اضطر إلى الاقتراض لأجل تهيئة الماء ، يجب عليه الاقتراض ، إلا إذا علم أو ظن أنه لا يستطيع وفاءه فلا يجب عليه .
< / السؤال = ٢٠٠٨ > < السؤال = ٢٠٠٨ > مسألة ٦٧٧ : إذا استوجب الحصول على الماء حفر بئر ، ولم يكن في حفره مشقة ، يجب ذلك .