الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٢٤ - الثاني من موارد التيمم
< فهرس الموضوعات > الثالث من موارد التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع من موارد التيمم < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٢٠٠٨ > < السؤال = ٢٠٠٨ > مسألة ٦٧٨ : إذا وهبه شخص مقدارا من الماء بلا منة ، يجب عليه القبول .
< / السؤال = ٢٠٠٨ > < السؤال = ٢٠١٠ > الثالث من موارد التيمم مسألة ٦٧٩ : إذا خاف على حياته من استعمال الماء ، أو خاف أن يسبب له مرضا أو عيبا ، أو أن يطول مرضه ، أو يشتد أو تصعب بذلك معالجته ، يجب عليه أن يتيمم .
ولكن إذا كان الماء الحار لا يضر به ، يجب أن يتوضأ أو يغتسل بالماء الحار .
< / السؤال = ٢٠١٠ > < السؤال = ٢٠١٠ > مسألة ٦٨٠ : لا يشترط أن يحصل له اليقين بأن استعمال الماء مضر به ، بل إذا احتمل الضرر وكان احتماله في نظر الناس في محله ، وحصل له من ذلك الاحتمال خوف ، يجب عليه التيمم .
< / السؤال = ٢٠١٠ > < السؤال = ٢٠٠٩ > مسألة ٦٨١ : من كان مبتلى بمرض العينين وكان يضره الماء ، يجب أن يتيمم . ولكن إذا كان تضرره محصورا بوصول الماء إلى عينيه دون غسل وجهه ، فالأحوط له إذا لم يكن عليه مشقة مضافا إلى التيمم أن يغسل وجهه ويشد على عينيه قطعة قماش أو بلاستيك ويمسح عليها .
< / السؤال = ٢٠٠٩ > < السؤال = ٢٠١٢ > مسألة ٦٨٢ : إذا تيمم ليقينه بالضرر أو خوفه منه ، وعلم قبل الصلاة إن الماء لم يكن يضره ، فتيممه باطل . وإذا علم بعد الصلاة ، فالأحوط وجوبا إعادتها .
< / السؤال = ٢٠١٢ > < السؤال = ٢٠١٣ > مسألة ٦٨٣ : من يعلم أن الماء لا يضره ، إذا عرف بعد الغسل أو الوضوء أن الماء كان مضرا به ، فلا يخلو غسله ووضوؤه من اشكال .
< / السؤال = ٢٠١٣ > < السؤال = ٢٠١٨ > الرابع من موارد التيمم مسألة ٦٨٤ : إذا خاف من صرف الماء في الوضوء أو الغسل ، على نفسه ، أو زوجته وأولاده ، أو رفقائه ومن يرتبط به كالخادم والأجير ، الموت عطشا أو المرض أو العطش الذي يشق تحمله ، يجب عليه أن يتيمم بدل الغسل أو الوضوء . وكذلك إذا خاف الهلاك من العطش على نفس محترمة يجب حفظها . وكذلك إذا خاف على حيوان