الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢١٧ - صلاة الاحتياط
< / السؤال = ٣٦١٠ > < السؤال = ٣٦١١ > مسألة ١٢٣٠ : من يصلي قائما إذا عجز عن صلاة الاحتياط قائما ، يجب أن يصليها من جلوس . ويكون حكمه في صلاة الاحتياط كحكم الذي يصلي من جلوس ، الذي تقدم في المسألة السابقة .
< / السؤال = ٣٦١١ > < السؤال = ٣٦١١ > مسألة ١٢٣١ : من يصلي من جلوس إذا استطاع أن يأتي بصلاة الاحتياط من قيام ، يجب عليه أن يعمل بحكم من يصلي من قيام .
صلاة الاحتياط < / السؤال = ٣٦١١ > < السؤال = ٣٦٢٢ > مسألة ١٢٣٢ : من عليه صلاة احتياط يجب أن ينويها بعد تسليم الصلاة فورا ، فيكبر ويقرأ الحمد ويركع ويسجد سجدتين ، فإن كان عليه ركعة واحدة يتشهد بعد السجدتين ويسلم ، وإن كان عليه ركعتان يأتي بركعة ثانية بعد السجدتين ، مثل الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم .
< / السؤال = ٣٦٢٢ > < السؤال = ٣٦٢٣ > < السؤال = ٣٦٢٤ > مسألة ١٢٣٣ : ليس في صلاة الاحتياط سورة بعد الحمد ولا قنوت . والأحوط وجوبا أداؤها إخفاتا ، وقراءة البسملة إخفاتا أيضا ، وعدم التلفظ بالنية .
< / السؤال = ٣٦٢٤ > < / السؤال = ٣٦٢٣ > < السؤال = ٣٦٢٨ > < السؤال = ٣٦٣٠ > مسألة ١٢٣٤ : إذا عرف قبل أن يصلي صلاة الاحتياط أن صلاته التي صلاها كانت صحيحة ، فلا يجب عليه صلاة الاحتياط . وإذا عرف ذلك أثناء صلاة الاحتياط ، فلا يجب عليه إتمامها .
< / السؤال = ٣٦٣٠ > < / السؤال = ٣٦٢٨ > < السؤال = ٣٦٣٤ > مسألة ١٢٣٥ : إذا عرف قبل أن يصلي صلاة الاحتياط أن ركعات صلاته كانت ناقصة ولم يأت بفعل يبطل الصلاة ، يجب عليه إكمال ما نقص منها والإتيان بسجدتي السهو للتسليم الزائد . أما إذا أتى بفعل يبطلها ، كأن استدبر القبلة مثلا ، فيجب عليه أن يعيد الصلاة .
< / السؤال = ٣٦٣٤ > < السؤال = ٣٦٣٢ > مسألة ١٢٣٦ : إذا عرف بعد صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان بمقدار صلاة الاحتياط ، مثلا صلى ركعة احتياط للشك بين الثلاث والأربع ، وعرف بعدها أن ما صلاه كان ثلاث ركعات ، فصلاته صحيحة .