الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٥٤ - لباس المصلي
< / السؤال = ٢٣٢٥ > < السؤال = ٢٣٣٠ > مسألة ٨٤٥ : إذا كانت بطانة كل الثوب أو قسم منه من الحرير الخالص ، فالأحوط وجوبا حرمة لبسه للرجل . وبطلان صلاته فيه .
< / السؤال = ٢٣٣٠ > < السؤال = ٢٣٣٩ > مسألة ٨٤٦ : لا إشكال في لبس الثوب الذي لا يعلم أنه من الحرير الخالص أو من شئ آخر ، والصلاة فيه صحيحة .
< / السؤال = ٢٣٣٩ > < السؤال = ٢٣٢٨ > مسألة ٨٤٧ : لا إشكال في المنديل المصنوع من الحرير ، وأمثاله ، إذا كان في جيب الرجل ، ولا يبطل الصلاة .
< / السؤال = ٢٣٢٨ > < السؤال = ٢٣٢٦ > مسألة ٨٤٨ : لا إشكال في لبس المرأة ثوب الحرير في غير الصلاة ، والأحوط أن لا تلبسه في الصلاة .
< / السؤال = ٢٣٢٦ > < السؤال = ٢٢٩٢ > < السؤال = ٢٣٣٤ > < السؤال = ٢٣٤١ > < السؤال = ٢٣٤٢ > مسألة ٨٤٩ : لا مانع في حال الاضطرار من لبس الثوب المغصوب ، والمصنوع من الحرير الخالص ، والمنسوج بالذهب ، والمصنوع من الميتة . وكذا من اضطر إلى لبسها ولم يكن عنده ثياب أخرى غيرها ولم يرتفع اضطراره إلى آخر الوقت ، يجوز له أن يصلي فيها .
< / السؤال = ٢٣٤٢ > < / السؤال = ٢٣٤١ > < / السؤال = ٢٣٣٤ > < / السؤال = ٢٢٩٢ > < السؤال = ٢٣٤١ > مسألة ٨٥٠ : إذا لم يكن عنده ثوب آخر غير الثوب المغصوب ، ولم يكن مضطرا إلى لبسه ، يجب أن يصلي بحسب حكم العريان .
< / السؤال = ٢٣٤١ > < السؤال = ٢٣٤١ > < السؤال = ٢٣٤٢ > مسألة ٨٥١ : إذا لم يكن عنده ثوب غير الثوب المصنوع من الحيوان الذي يحرم أكل لحمه ، أو الميتة ، فإن كان مضطرا إلى لبسه ، يجوز له أن يصلي فيه ، وإن لم يكن مضطرا يجب أن يصلي بحسب حكم العريان . والأحوط وجوبا أن يصلي صلاة أخرى بذلك الثوب أيضا .
< / السؤال = ٢٣٤٢ > < / السؤال = ٢٣٤١ > < السؤال = ٢٣٤٢ > مسألة ٨٥٢ : إذا لم يكن عنده ثوب غير الثوب المصنوع من الحرير الخالص أو من الذهب ، ولم يكن مضطرا إلى لبسه ، يجب أن يصلي بحسب حكم العريان .
< / السؤال = ٢٣٤٢ > < السؤال = ٢٣٤٤ > مسألة ٨٥٣ : إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته أثناء الصلاة ، يجب عليه تهيئته ولو بالإجارة أو الشراء . أما إذا كانت تهيئته تستلزم مالا يعتبر كثيرا بالنسبة لحالته المالية ، أو كان صرف المال في تهيئته يضر بحاله ، فتجب عليه الصلاة بحسب حكم العريان .