الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٦٣ - عدة من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن
< / السؤال = ٧٨٥٨ > < السؤال = ٧٨٥٤ > < السؤال = ٧٨٥٥ > < السؤال = ٨١٢٨ > مسألة ٢٥٨٨ : إذا لاط بغلام ، تحرم عليه أمه وأخته ، وبنته ، وإن لم يكن اللائط على الأحوط وجوبا والملوط به بالغين . ولكن لا يحرمن عليه إذا كان ظانا بالدخول أو شاكا فيه .
< / السؤال = ٨١٢٨ > < / السؤال = ٧٨٥٥ > < / السؤال = ٧٨٥٤ > < السؤال = ٧٨٩٩ > مسألة ٢٥٨٩ : إذا لاط بشخص بعد أن تزوج أمه أو أخته أو بنته ودخل بها ، فلا تحرم عليه . ولكن إذا لاط بعد العقد وقبل الدخول ، فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق . وكذا إذا طلق زوجته ، فالأحوط أن لا يتزوجها مجددا .
< / السؤال = ٧٨٩٩ > < السؤال = ٧٨٦٢ > مسألة ٢٥٩٠ : إذا عقد الرجل على امرأة أثناء الإحرام الذي هو أحد أعمال الحج ، فالعقد باطل . وإن كان يعرف حرمة الزواج أثناء الإحرام ، تحرم عليه مؤبدا .
< / السؤال = ٧٨٦٢ > < السؤال = ٧٨٦٢ > مسألة ٢٥٩١ : إذا تزوجت المرأة المحرمة في الحج برجل غير محرم ، فالعقد باطل ، وإن كانت المرأة تعرف حرمة الزواج حال الإحرام ، فالأحوط وجوبا أن لا تتزوج بذلك الرجل بعد ذلك . بل لا يخلو هذا الحكم من قوة .
< / السؤال = ٧٨٦٢ > < السؤال = ٧٨٧٤ > مسألة ٢٥٩٢ : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء الذي هو أحد أعمال الحج ، لا تحل له زوجته ، ولا النساء الآخر اللواتي حرمن عليه بسبب الإحرام وكذا إذا لم تأت المرأة بطواف النساء لا يحل لها زوجها أيضا ، ولكن إذا أتيا بطواف النساء بعد ذلك ، يحل كل منهما على الآخر .
< / السؤال = ٧٨٧٤ > < السؤال = ٧٨١٣ > مسألة ٢٥٩٣ : إذا عقد على البنت الصغيرة ، ودخل بها قبل أن تكمل تسع سنين ، فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق ، وأن لا يتزوجها إلى الأبد . وإذا أفضاها ، يجب عليه مضافا إلى المهر ، دية الإفضاء ، وأن يدفع نفقتها أيضا ما دامت حية .
< / السؤال = ٧٨١٣ > < السؤال = ٨٠٣٣ > < السؤال = ٨٠٣٤ > مسألة ٢٥٩٤ : تحرم المرأة على زوجها إذا طلقها ثلاث مرات ، ولكن إذا تزوجت برجل آخر ، وطلقها بالشروط التي ستذكر في كتاب الطلاق ، يجوز لزوجها الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني أن يعقد عليها مجددا .