الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٤٨ - لباس المصلي
< / السؤال = ٢٣٤٦ > < السؤال = ٢٢٨٥ > لباس المصلي مسألة ٨٠٨ : يشترط في لباس المصلي ، أي ثيابه ، ستة شروط :
الأول : أن يكون طاهرا .
الثاني : أن يكون مباحا على الأحوط وجوبا .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة .
الرابع : أن لا يكون من الحيوان المحرم أكله .
الخامس والسادس : أن لا يكون لباسه - إذا كان المصلي رجلا - منسوجا من الحرير الخالص أو الذهب ، وسيأتي تفصيل هذه الشروط في المسائل التالية .
< / السؤال = ٢٢٨٥ > < السؤال = ٢٢٨٥ > الشرط الأول :
مسألة ٨٠٩ : يجب أن تكون ثياب المصلي طاهرة . فلو صلى عمدا مع تنجس بدنه أو ثيابه ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = ٢٢٨٥ > < السؤال = ٥١٠ > مسألة ٨١٠ : من لا يعلم أن الصلاة مع تنجس البدن والثياب باطلة ، فإن كان جهله ناشئا عن تقصير وصلى بهما فصلاته باطلة . وكذا الحكم في غير هذه الصورة على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = ٥١٠ > < السؤال = ٥١٠ > مسألة ٨١١ : إذا لم يعرف نجاسة الشئ لعدم علمه بالحكم الشرعي ، مثلا لا يعرف أن عرق الإبل الجلال نجس وصلى فيه ، فصلاته باطلة إن كان جهله عن تقصير ، أي عن تهاون في تعلم المسائل . وكذا الحكم في غير هذه الصورة على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = ٥١٠ > < السؤال = ٥١٢ > مسألة ٨١٢ : إذا لم يعرف أن بدنه أو ثيابه متنجس ، وعرف بعد الصلاة أنه كان متنجسا ، فصلاته صحيحة ، والأحوط استحبابا أن يعيد الصلاة إذا لم يمض وقتها .
< / السؤال = ٥١٢ > < السؤال = ٥١٢ > مسألة ٨١٣ : إذا نسي أن بدنه أو ثيابه متنجس وتذكر أثناء الصلاة أو بعدها ، يجب عليه إعادتها في وقتها بل وقضاؤها إن مضى وقتها على الأحوط وجوبا .