الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٩١ - ما يصح السجود عليه
كان فيه مشقة ، يجوز له أن يشير برأسه إلى السجود وهو واقف ويتشهد واقفا أيضا ، وإذا سجد وتشهد في هذه الصورة بالنحو المتعارف ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٢٤٠١ > < السؤال = ٢٩٤١ > مسألة ١٠٩٠ : الأحوط وجوبا لزوم جلسة الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة التي لا تشهد فيها ، كالثالثة من صلاة الظهر والعصر والعشاء ، فيجلس مقدارا بدون حركة بعد السجدة الثانية ثم ينهض إلى الركعة التالية .
ما يصح السجود عليه < / السؤال = ٢٩٤١ > < السؤال = ٢٤٣٠ > < السؤال = ٢٤٣٩ > مسألة ١٠٩١ : يجب السجود على الأرض ، أو ما أنبتت ، مما لا يؤكل ولا يلبس كالخشب وأوراق الأشجار . ولا يصح السجود على ما يؤكل أو يلبس . كما يبطل السجود على المعادن ، مثل الذهب والفضة وكذا العقيق والفيروزج على الأحوط وجوبا . أما السجود على الأحجار المعدنية ، كحجر المرمر والأحجار السود ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٢٤٣٩ > < / السؤال = ٢٤٣٠ > < السؤال = ٢٤٤٠ > مسألة ١٠٩٢ : الأحوط وجوبا عدم السجود على ورق شجر العنب إذا كان طازجا .
< / السؤال = ٢٤٤٠ > < السؤال = ٢٤٣٥ > مسألة ١٠٩٣ : يصح السجود على نبات الأرض مأكول الحيوان ، كالعلف والتبن .
< / السؤال = ٢٤٣٥ > < السؤال = ٢٤٣٤ > < السؤال = ٢٤٤٢ > مسألة ١٠٩٤ : يصح السجود على الورد غير المأكول ، ولكن لا يصح السجود على النبات الذي يستعمل دواءا مأكولا ، مثل ورد البنفسج وورد لسان الثور .
< / السؤال = ٢٤٤٢ > < / السؤال = ٢٤٣٤ > < السؤال = ٢٤٤١ > < السؤال = ٢٤٤٣ > مسألة ١٠٩٥ : لا يصح السجود على النباتات التي يتعارف أكلها في بعض البلدان ولا يتعارف في البعض الآخر ، وكذلك السجود على الفواكه التي لم تنضج .
< / السؤال = ٢٤٤٣ > < / السؤال = ٢٤٤١ > < السؤال = ٢٤٣١ > مسألة ١٠٩٦ : يصح السجود على حجر الجص وحجر النورة . بل يصح السجود أيضا على الجص والنورة المطبوخين ، وعلى الآجر والكوز الطيني ، وأمثالها وإن كان الأحوط تركه .
< / السؤال = ٢٤٣١ > < السؤال = ٢٤٥٢ > مسألة ١٠٩٧ : يصح السجود على الورق المصنوع مما يصح السجود عليه ، كالورق المصنوع من التبن والخشب . أما السجود على الورق المصنوع من القطن وأمثاله ، فمحل إشكال .