الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٥٠ - مسائل الإرث المتفرقة
الثاني : أن لا تدفع للزوج مالا لكي يطلقها لعدم رغبتها فيه ، بل إذا لم تدفع له شيئا ولكن كان الطلاق بطلبها ، فإرثها منه أيضا محل إشكال .
الثالث : أن يموت الزوج في المرض الذي طلق زوجته فيه ، بسبب مرضه ذاك . فلو شفي منه ومات بسبب آخر لا ترثه . أما إذا مات في ذلك المرض بسبب آخر ، فالأحوط أن يتصالح الورثة مع الزوجة .
< / السؤال = ١٢٩٤٠ > < / السؤال = ١٢٩٣٩ > < / السؤال = ١٢٤١٨ > < / السؤال = ١٢٤١٧ > < / السؤال = ١٢٤١٦ > < السؤال = ١٢٩٥٨ > مسألة ٢٩٩٧ : الملابس التي يشتريها الزوج لأجل أن تلبسها زوجته ، تكون جزء من تركة الزوج بعد وفاته وإن لبستها الزوجة ، إلا أن يكون الزوج قد وهبها لزوجته .
مسائل الإرث المتفرقة < / السؤال = ١٢٩٥٨ > < السؤال = ١٢٧٨٩ > < السؤال = ١٢٧٩٥ > < السؤال = ١٢٧٩٧ > < السؤال = ١٢٧٩٨ > < السؤال = ١٢٨٠٤ > مسألة ٢٩٩٨ : قرآن الرجل الميت وخاتمه وسيفه أو سلاحه الشخصي الآخر والثياب التي لبسها ، ملك للابن الأكبر . وإذا كان للميت من هذه الأشياء الأربعة أكثر من واحد ، كأن يكون له قرآنان أو خاتمان وكانا مورد استعماله ، فالأقوى أنهما للابن الأكبر . والأحوط في الثياب التي اشتراها الميت لأجل أن يلبسها وخاطها ولم يلبسها ، أن يتصالح فيها الورثة ، وكذلك في كتبه ورحله وراحلته .
< / السؤال = ١٢٨٠٤ > < / السؤال = ١٢٧٩٨ > < / السؤال = ١٢٧٩٧ > < / السؤال = ١٢٧٩٥ > < / السؤال = ١٢٧٨٩ > < السؤال = ١٢٨٠٠ > مسألة ٢٩٩٩ : إذا تعدد الابن الأكبر للميت ، مثلا ولد له ولدان من زوجتين في وقت واحد ، يجب تقسيم ثيابه وقرآنه وخاتمه وسيفه بينهما بالسوية .
< / السؤال = ١٢٨٠٠ > < السؤال = ١٢٨٠٩ > مسألة ٣٠٠٠ : إذا كان على الميت دين ، فإن كان قرضه بمقدار تركته أو أكثر ، يجب أن تدفع الأشياء الأربعة المتقدمة في المسألتين السابقتين التي هي للابن الأكبر لوفاء الدين أيضا . وإذا كان دينه أقل من ماله ، فالأحوط وجوبا أن يدفع من الأشياء الأربعة إلى القرض بالنسبة . مثلا ، إذا كانت قيمة جميع ماله ستين تومانا ، وكانت قيمة الأشياء الأربعة عشرين تومانا ، وكان دينه ثلاثين تومانا ، فالأحوط وجوبا أن يدفع الابن الأكبر عشرة توأمين من قيمة الأشياء الأربعة في دين أبيه .
< / السؤال = ١٢٨٠٩ > < السؤال = ١٢٦٣٢ > < السؤال = ١٢٦٣٤ > مسألة ٣٠٠١ : يرث المسلم ، الكافر ، ولكن لا يرث الكافر ، المسلم ولو كان ، أبا الميت