الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٧٤ - الرضاعة التي توجب التحريم
استحبابا أن لا يتزوج منهن . كما لا يصير أقارب الزوج محارم على أخت الطفل وأخيه .
< / السؤال = ٨١٥٠ > < السؤال = ٨١٣٢ > مسألة ٢٦٥٥ : إذا أرضعت المرأة طفلا ، فلا تصير هي محرما على أخوة الطفل . كما لا يصير أقاربها محارم على إخوة الطفل وأخواته .
< / السؤال = ٨١٣٢ > < السؤال = ٧٨٧٨ > مسألة ٢٦٥٦ : إذا تزوج الشخص امرأة أرضعت طفلة رضاعا كاملا ، وقارب المرضعة ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتزوج الطفلة .
< / السؤال = ٧٨٧٨ > < السؤال = ٧٨٧٨ > مسألة ٢٦٥٧ : إذا تزوج الشخص ، بنتا ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتزوج من أرضعتها رضاعا كاملا - أمها الرضاعية - < / السؤال = ٧٨٧٨ > < السؤال = ٨١٢٠ > مسألة ٢٦٥٨ : لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنتا قد أرضعتها أمه أو جدته رضاعا كاملا كما لا يجوز له أن يتزوج البنت التي أرضعتها زوجة أبيه من لبن أبيه . وإذا عقد على طفلة رضيعة ، ثم أرضعتها أمه ، أو جدته ، أو زوجة أبيه من لبن أبيه ، يبطل عقده عليها .
< / السؤال = ٨١٢٠ > < السؤال = ٨١٥١ > مسألة ٢٦٥٩ : لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنتا أرضعتها أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه ، رضاعا كاملا كما لا يجوز له أن يتزوج البنت التي أرضعتها بنت أخته ، أو بنت أخيه ، أو حفيدة أخته ، أو حفيدة أخيه .
< / السؤال = ٨١٥١ > < السؤال = ٨١٣٨ > < السؤال = ٨١٥٢ > مسألة ٢٦٦٠ : إذا أرضعت المرأة ولد بنتها تحرم بنتها على زوجها . وكذلك إذا أرضعت ولد زوج بنتها من امرأة أخرى غير بنتها . أما إذا أرضعت ولد ابنها . فلا تحرم زوجة ابنها ، التي هي أم الولد على زوجها .
< / السؤال = ٨١٥٢ > < / السؤال = ٨١٣٨ > < السؤال = ٨١٥٣ > مسألة ٢٦٦١ : إذا أرضعت زوجة أب البنت ولد زوج تلك البنت من لبن أبيها ، تحرم تلك البنت على زوجها . سواء كان ولد زوجها منها أو من امرأة أخرى .
الرضاعة التي توجب التحريم < / السؤال = ٨١٥٣ > < السؤال = ٨٠٨٠ > < السؤال = ٨٠٨١ > < السؤال = ٨٠٨٨ > < السؤال = ٨٠٩٠ > < السؤال = ٨٠٩١ > < السؤال = ٨٠٩٣ > < السؤال = ٨٠٩٦ > < السؤال = ٨٠٩٧ > < السؤال = ٨٠٩٨ > < السؤال = ٨١٠٠ > < السؤال = ٨١٠١ > < السؤال = ٨١٠٢ > < السؤال = ٨١٠٧ > < السؤال = ٨١٠٩ > < السؤال = ٨١١١ > < السؤال = ٨١١٢ > مسألة ٢٦٦٢ : للرضاعة التي توجب التحريم تسعة شروط :