الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٤١ - صلاة المسافر
الإقامة فيه عشرا . لكن إذا كان المكان يبعد ثمانية فراسخ أو أكثر ، يجب أن يقصر صلاته في طريق الذهاب إليه ، ويتمها فيه إذا نوى الإقامة فيه عشرا .
< / السؤال = ٤٠٦٠ > < السؤال = ٤٠٦٤ > < السؤال = ٤٠٦٥ > < السؤال = ٤٠٦٦ > مسألة ١٣٧٩ : من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان وأراد ، بعد أن صلى صلاة رباعية ، أن يذهب إلى مكان يبعد أقل من أربعة فراسخ والرجوع إلى محل إقامته ، ولكنه كان مترددا في البقاء في محل إقامته عشرة أيام ، أو كان غافلا عن البقاء فيه والسفر ، يجب عليه من وقت ذهابه إلى وقت رجوعه وبعد رجوعه ، أن يتم صلاته .
< / السؤال = ٤٠٦٦ > < / السؤال = ٤٠٦٥ > < / السؤال = ٤٠٦٤ > < السؤال = ٤٠٨٣ > مسألة ١٣٨٠ : إذا نوى الإقامة عشرة أيام في مكان ، بتخيل أن رفقاءه يريدون الإقامة عشرة أيام في ذلك المحل ، وبعد أن صلى صلاة رباعية عرف أنهم لم يقصدوا ذلك ، يجب أن يتم صلاته ما دام هناك ، ولو رجع هو أيضا عن نية الإقامة .
< / السؤال = ٤٠٨٣ > < السؤال = ٤٠٨٤ > مسألة ١٣٨١ : إذا بقي المسافر بعد وصوله إلى ثمانية فراسخ ثلاثين يوما في محل ، مرددا في تلك الأيام بين البقاء والسفر ، يجب عليه أن يقصر صلاته في مدة الثلاثين يوما ، . وبعد مضيها يجب أن يتم صلاته وإن بقي هناك وقتا قليلا . وإذا تردد في إكمال الطريق قبل بلوغ ثمانية فراسخ ، يجب أن يتم صلاته من حين تردده . أما إذا بلغ أربعة فراسخ وعزم على الرجوع إلى محل إقامته قبل عشرة أيام ، فيجب أن يقصر صلاته .
< / السؤال = ٤٠٨٤ > < السؤال = ٤٠٨٤ > مسألة ١٣٨٢ : المسافر الذي نوى البقاء تسعة أيام أو أقل في مكان ، وبعد أن أمضاها فيه نوى البقاء تسعة أيام أخرى أو أقل وهكذا إلى ثلاثين يوما أو أكثر ، يجب أن يقصر في صلاته حتى إكمال ثلاثين يوما ، ومن اليوم الواحد والثلاثين يجب أن يتم صلاته .
< / السؤال = ٤٠٨٤ > < السؤال = ٤٠٨٩ > مسألة ١٣٨٣ : إنما يجب إتمام الصلاة على المتردد ثلاثين يوما بعد انقضائها ، إذا بقيها في محل واحد . أما إذا أمضى بعضها في محل وبعضها الآخر في محل آخر ، فيجب أن يقصر في صلاته بعد الثلاثين يوما أيضا .