الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٢٨ - كيفية التيمم
إلا إذا كان الناسي نفسه الغاصب ، فتيممه محل إشكال .
< / السؤال = ٢١٠٦ > < / السؤال = ٢٠٦٦ > < السؤال = ٢٠٧٢ > مسألة ٧٠٧ : المحبوس في مكان مغصوب إذا كان الماء والتراب اللذين عنده أيضا مغصوبين ، فعليه أن لا يتوضأ ، وتيممه أيضا محل إشكال ، فيصلي ثم يقضي صلاته .
< / السؤال = ٢٠٧٢ > < السؤال = ٢٠٧٤ > مسألة ٧٠٨ : الأحوط أن يكون في الشئ الذي يتيمم به غبار يعلق باليد . ويستحب نفض اليدين بعد الضرب عليه ليتساقط ما علق بهما . وإذا لم يوجد شئ فيه غبار ، فلا بأس بالتيمم بغيره .
< / السؤال = ٢٠٧٤ > < السؤال = ٢٠٥٧ > < السؤال = ٢٠٧٦ > مسألة ٧٠٩ : يكره التيمم بمهابط الأرض ، وتراب الطريق ، والأرض السبخة ، إذا لم يغطها الملح ، أما إذا غطى وجهها الملح ، فالتيمم بها باطل .
< / السؤال = ٢٠٧٦ > < / السؤال = ٢٠٥٧ > < السؤال = ٢٠٧٩ > < السؤال = ٢٠٨٠ > < السؤال = ٢٠٨١ > < السؤال = ٢٠٨٢ > < السؤال = ٢١٠٣ > كيفية التيمم مسألة ٧١٠ : يجب في التيمم أربعة أمور :
أولا : النية .
ثانيا : ضرب كفي اليدين معا على الأحوط ، على ما يصح التيمم به .
ثالثا : مسح تمام الجبهة وطرفيها بكفي اليدين معا ، من منبت الشعر إلى الحاجبين وأعلى الأنف . والأحوط وجوبا مسح الحاجبين أيضا .
رابعا : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن اليد اليمنى ، والأحوط أن يضرب كفي اليدين على الأرض مرتين ، ثم يمسح الجبهة وظاهر الكفين بهما ، ثم يضرب الكفين مرة أخرى على الأرض ويمسح ظاهر الكفين بهما .
< / السؤال = ٢١٠٣ > < / السؤال = ٢٠٨٢ > < / السؤال = ٢٠٨١ > < / السؤال = ٢٠٨٠ > < / السؤال = ٢٠٧٩ > < السؤال = ٢١٠٠ > مسألة ٧١١ : لا فرق بين التيمم بدل الغسل وبدل الوضوء .